والثاني على ما ذهب إليه من عدم اشتراط بقاء السلعة طول الحول.
وتقدّم الكلام معهما فيهما.
المسألة السادسة : إذا دفع إنسان مالا إلى غيره قراضا ـ على النصف مثلا ـ فظهر فيه ربح ، كانت زكاة الأصل على المالك إذا بلغ النصاب واجتمعت فيه الشرائط ، وكذا حصّته من الربح بعد اعتبار ما يجب اعتباره من النصاب والحول.
وأمّا حصّة العامل ، فإن قلنا : إنّه يملكها بالظهور ، وجبت زكاتها عليه إذا بلغت النصاب ، وحال عليها الحول من حين الملك ، وكان متمكّنا من التصرّف فيها ، ولو بالتمكّن من القسمة.
وإن قلنا : إنّه لا يملكها إلاّ بالقسمة ، فلا زكاة عليه قبلها ؛ لانتفاء الملك.
والأظهر سقوط زكاة هذه الحصّة عن المالك أيضا على هذا التقدير ؛ لأنّها متردّدة بين أن تسلم فتكون للعامل ، أو تتلف فلا تكون له ولا للمالك.
وإن قلنا : إنّه لا يملك الحصّة وإنّما يستحقّ اجرة المثل ، فالزكاة كلّها على المالك ؛ لأنّ الأجرة دين ، والدين لا يمنع الزكاة.
والله سبحانه هو الموفّق للسداد والرشاد.
المسألة السابعة : الدين لا يمنع من تعلّق الزكاة بالنصاب المتجر به إجماعا ، كما صرح به غير واحد (١) ، وإن لم يكن للمديون مال سواه ؛ لأنّ متعلّق الدين : الذمّة ، ومتعلّق زكاة التجارة : العين ؛ وللعمومات والإطلاقات السالمة عن المخصّص والمقيّد.
تتميم : لا تستحبّ الزكاة في المساكن ، ولا في الثياب ، ولا الآلات
__________________
(١) كالعلاّمة في المنتهى ١ : ٥٠٦ ، والتذكرة ١ : ٢٣٠ ، صاحب المدارك ٥ : ١٨٣.