الباب الرابع
في مصرف الزكاة وصرفها ، وما يتعلق بهما
وتفصيل الكلام في ذلك المقام يستدعي رسم فصول :
الفصل الأول
في أصناف المستحقّين
وهي ثمانية بنصّ القرآن ، وإجماع المسلمين :
الصنف الأول والثاني : الفقراء والمساكين.
وهما وإن كانا متغايرين معنى على الأظهر الأشهر لغة وفتوى ، المنصوص عليه في الصحيح (١) والحسن (٢) ، ومقتضاهما كون المسكين أسوء حالا من الفقير ، إلاّ أنّه ـ لمّا انعقد الإجماع على عدم وجوب بسط الزكاة على الأصناف ، واستحقاقهما الزكاة ـ لا ثمرة في تحقيق ذلك في هذا المقام ، وإنّما المهمّ بيان الوصف الجامع بين الصنفين في استحقاقهما الزكاة وسائر شرائطها.
ونحن نذكرهما في مسائل :
المسألة الأولى : قد وقع الخلاف في الوصف الجامع بين الصنفين في استحقاقهما الزكاة على ثلاثة أقوال :
الأول : أن لا يملك نصابا تجب فيه الزكاة أو قيمته ، وهو منقول عن
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٠٢ ـ ١٨ ، الوسائل ٩ : ٢١٠ أبواب المستحقين للزكاة ب ١ ح ٢.
(٢) الكافي ٣ : ٥٠١ ـ ١٦ ، التهذيب ٤ : ١٠٤ ـ ٢٩٧ ، الوسائل ٩ : ٢١٠ أبواب المستحقين للزكاة ب ١ ح ٣.