وعدم معلومية صدق الفقير.
المسألة الرابعة : الظاهر عدم الخلاف في أنّ دار السكنى والخادم والمركب وثياب التجمّل لا تمنع من أخذ الزكاة ، ولا تعدّ من الأموال ، وفي التذكرة : لا نعلم فيه خلافا (١).
وتدلّ عليه في الأولين : رواية عبد العزيز المتقدّمة (٢) ، وابن أذينة : عن الرجل له دار أو خادم أو عبد ، يقبل الزكاة؟ قال : « نعم ، إنّ الدار والخادم ليسا بمال » (٣).
وابن يسار : « تحلّ الزكاة لصاحب الدار والخادم » ؛ لأنّ أبا عبد الله عليهالسلام لم يكن يرى الدار والخادم شيئا (٤).
وفي الثلاثة الأولى : المرويّ صحيحا عن كتاب عليّ بن جعفر ـ المنجبر بالشهرة ـ : عن الزكاة أيعطاها من له الدابّة؟ قال : « نعم ، ومن له الدار والعبد ، فإنّ الدار ليس يعدّ بمال » (٥).
وفي الأربعة ـ إذا كان ممّن تجري العادة في مثله في الخادم والمركب وثياب التجمّل ـ : التعليل المذكور في رواية عبد العزيز بقوله : « وهي عزّه » وبقوله : « وتصون وجهه ».
وإذا كان ممّن يحتاج إلى الأربعة : قوله في موثّقة سماعة المتقدّمة : « فإن لم تكن الغلّة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم » (٦)
__________________
(١) التذكرة ١ : ٢٣٦.
(٢) في ص : ٢٦٤.
(٣) الكافي ٣ : ٥٦١ ـ ٧ ، الفقيه ٢ : ١٧ ـ ٥٦ ، التهذيب ٤ : ٥١ ـ ١٣٣ ، الوسائل ٩ : ٢٣٥ أبواب المستحقين للزكاة ب ٩ ح ٢.
(٤) التهذيب ٤ : ٥٢ ـ ١٣٤ ، الوسائل ٩ : ٢٣٦ أبواب المستحقين للزكاة ب ٩ ح ٤.
(٥) مسائل علي بن جعفر : ١٤٢ ـ ١٦٥ ، الوسائل ٩ : ٢٣٧ أبواب المستحقين للزكاة ب ٩ ح ٥.
(٦) راجع ص : ٢٦٣.