إلى آخره ، وفي الأخرى : « وهو يصيب منها ما يكفيه » (١).
ويظهر ممّا ذكر استثناء كلّ ما يتوقّف بقاء عزّه وحفظ شرفه عليه ، أو يحتاج إليه من الآلات وكتب العلم وأدوات الصناعة.
ويظهر منه أيضا استثناء أثمان هذه الأشياء لفاقد أعيانها ، واستثناء المتعدّد منها مع اقتضاء العادة أو مسيس الحاجة.
ويجب مراعاة العادة في الكيفيّة ، فيستثنى اللائق بحاله عادة.
وإطلاق النصّ في الثلاثة الاولى وإن اقتضى عموم الحكم فيها وشموله لما إذا زادت عن حاجته بحيث تكفيه قيمة الزيادة لمؤنة السنة وأمكنه بيعها منفردة ، إلاّ أنّ حملها على المتعارف يقتضي تقييدها بغير هذه الصورة ، مع عدم صدق الفقر وصدق ملك مئونة السنة في مثلها بلا شبهة ، فيجب بيع الزيادة.
نعم ، لو كانت حاجته تندفع بأقلّ منها قيمة ، وكانت الزيادة في مجرّد القيمة ، فصرّح جماعة بعدم تكليفه ببيعها وشراء الأدون منها قيمة (٢) ؛ للإطلاق ، مع ما في تكليفه بذلك من العسر والمشقّة.
والتحقيق : أنّه إن كانت الزيادة في القيمة بحيث تخرجه عن مصداق الفقير عرفا ، أو تخرجها عن مناسبة حاله كثيرا ، بحيث لا تنصرف إليه الإطلاقات عرفا ، لا يجوز له أخذ الزكاة ، وإلاّ جاز.
الصنف الثالث : العاملون عليها.
وهم جباة الصدقة ، والسعاة في أخذها وجمعها وحفظها وضبطها حتى يؤدّوها إلى من يقسّمها ، كما في المرويّ في تفسير عليّ (٣) ، المنجبر
__________________
(١) تقدّمت في ص : ٢٦٣.
(٢) كما في الحدائق ١٢ : ١٦٣.
(٣) تفسير القمّي ١ : ٢٩٨ ، الوسائل ٩ : ٢١١ أبواب المستحقين للزكاة ب ١ ح ٧.