سبيل الله ، فلا ثمرة مهمّة في بسط الكلام في المقام.
الصنف الخامس : في الرقاب : بالإجماع ، والكتاب ، والسنّة المستفيضة كما يأتي.
والمراد بهم ثلاث طوائف :
الاولى : المكاتبون ، بلا خلاف فيه بين العلماء ، كما عن صريح المبسوط والسرائر والغنية (١) ، بل بالإجماع ، كما عن ظاهر المنتهى والمدارك (٢) ، ومرسلة أبي إسحاق : عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدّى بعضها ، قال : « يؤدّى عنها من مال الصدقة ، إنّ الله تعالى يقول في كتابه : ( وَفِي الرِّقابِ ) » (٣).
ثمَّ صريح الأكثر : أنّه يشترط في إعطاء المكاتب من هذا السهم أن لا يكون معه ما يصرفه في كتابته (٤) ، وظاهر بعض إطلاقات هؤلاء جواز الإعطاء وإن قدر على تحصيل مال الكتابة بالتكسّب إذا لم يكن معه.
واعتبر الشهيد قصور كسبه عن مال الكتابة (٥).
والحقّ : اشتراط العجز عن الأداء مطلقا ولو بالتكسّب ، لا للمرسلة ؛ لأنّ العجز فيها وارد في السؤال ؛ بل للأصل ، وعدم المجوّز.
والاستدلال ـ على الجواز بعموم الآية المستدلّ به في ذيل المرسلة ـ يردّ بأن المراد بقوله : ( فِي الرِّقابِ ) غير معلوم ؛ لإجماله جدّا ، فيقتصر فيه على القدر المعلوم من الرواية ، وليس هو إلاّ مورد السؤال.
__________________
(١) المبسوط ١ : ٢٥٠ ، السرائر ١ : ٤٥٧ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٨.
(٢) المنتهى ١ : ٥٢٠ ، المدارك ٥ : ٢١٦.
(٣) الفقيه ٣ : ٧٤ ـ ٢٥٨ ، التهذيب ٨ : ٢٧٥ ـ ١٠٠٢ ، الوسائل ٩ : ٢٩٣ أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٤ ح ١.
(٤) كما في المبسوط ١ : ٢٥٠ ، والمعتبر ٢ : ٥٧٤ ، والمدارك ٥ : ٢١٩.
(٥) البيان : ٣١٣.