ويجوز الدفع إلى السيّد بإذن المكاتب وبدون إذنه ، وإلى المكاتب بإذن السيّد ؛ لإطلاق الرواية ، ولا يتوقّف على حلول النجم على الأشهر الأظهر (١) ؛ للأصل.
الثانية : المملوك يشترى ويعتق بأحد الشرطين : إمّا كونه تحت شدّة وضرّ ، أو عدم وجدان المزكّي مستحقّا آخر للزكاة.
وعلى جواز الأول : الإجماع في المبسوط والخلاف والاقتصاد والسرائر والغنية والمنتهى والتذكرة (٢).
وعلى الثاني في ظاهر المعتبر والمنتهى (٣).
وتدلّ على الأول رواية أبي بصير المنجبرة بالعمل : عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة والستمائة يشتري منها نسمة ويعتقها ، قال : « إذن يظلم قوما آخرين حقوقهم!! » ثمَّ مكث مليّا ، ثمَّ قال : « إلاّ أن يكون عبدا مسلما في ضرورة ، فليشتره ويعتقه » (٤).
وعلى الثاني : موثّقة عبيد : عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم ، فلم يجد موضعا يدفع ذلك إليه ، فنظر إلى مملوك يباع في من يريد ، فاشتراه بتلك الألف التي أخرجها من زكاته فأعتقه ، هل يجوز له ذلك؟ قال : « نعم ، لا بأس بذلك » ، قلت : فإنّه لمّا أن أعتق وصار حرّا اتّجر واحترف ، فأصاب مالا ، ثمَّ مات وليس له وارث ، فمن يرثه إذا لم يكن له وارث؟ قال : « يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقّون الزكاة ؛ لأنّه إنّما اشتري
__________________
(١) كما في المبسوط ١ : ٢٥٠ ، والمعتبر ٢ : ٢٨٠ ، والمنتهى ١ : ٥٢١.
(٢) المبسوط ١ : ٢٥٠ ، الخلاف ٤ : ٢٣٤ ، الاقتصاد : ٢٨٢ ، وانظر : السرائر ١ : ٤٥٧ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٨ ، المنتهى ١ : ٥٢٠ ، التذكرة ١ : ١٣٣.
(٣) المعتبر ٢ : ٥٧٥ ، المنتهى ١ : ٥٢٠.
(٤) الكافي ٣ : ٥٥٧ ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ١٠٠ ـ ٢٨٢ ، الوسائل ٩ : ٢٩٢ أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٣ ح ١.