عليه الزكاة إلاّ في ماله » (١).
وفي صحيحه الكناني : « إنّما الزكاة على صاحب المال » (٢).
ولا إشكال في ذلك ولا كلام ، وإنّما الكلام في ما اشترطه جماعة ـ منهم : المحقّق في الشرائع (٣) والفاضل في جملة من كتبه (٤) والشهيد في البيان (٥) وغيرهم (٦) ـ من تمام الملكيّة.
والكلام تارة في المراد منه ، والأخرى في اشتراطه وعدمه ..
أمّا الأول : فالذي يومئ إليه كلام المعتبر (٧) ـ على ما حكاه في المدارك (٨) وغيره (٩) ـ أنّ المراد منه الشرط الآتي ، وهو التمكّن من التصرّف بالمعنى الآتي.
وبه صرّح في البيان ، قال في تعداد الشرائط : من كون الملك تاما ، ونقصه بمنعه من التصرّف ، والموانع ثلاثة. فعدّ الوقف والغصب والغيبة (١٠).
واحتمل في المدارك والذخيرة أن يكون المراد منه تماميّة السبب المقتضي للملك ، وجوّزا أن يكون مرادهم عدم تزلزل الملك ، ونقلاه عن بعضهم (١١).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٢١ ـ ١١ ، الوسائل ٩ : ١٠٤ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٩ ح ٢.
(٢) الكافي ٣ : ٥٢١ ـ ١٢ ، الوسائل ٩ : ١٠٣ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٩ ح ٢.
(٣) الشرائع ١ : ١٤١.
(٤) التذكرة ١ : ٢٠١ ، والقواعد ١ : ٥١.
(٥) البيان : ٢٧٨.
(٦) كالشهيد الثاني في المسالك ١ : ٥١.
(٧) المعتبر ٢ : ٤٩٠.
(٨) المدارك ٥ : ٢٦.
(٩) كما في الذخيرة : ٤٢٣.
(١٠) البيان : ٢٧٨.
(١١) المدارك ٥ : ٢٦ ، والذخيرة : ٤٢٣.