إلاّ أنّه ـ كما ذكرنا في المؤلّفة قلوبهم ـ لا ثمرة في تحقيق ذلك أيضا ، بعد عدم وجوب البسط ودخول جميع ذلك في سبيل الله ، بل لو لا تصريح الأصحاب لم يكن دليل تامّ على دخول غير المكاتب ( فِي الرِّقابِ ).
وجمع ـ ممّن لم يجوّز الشراء والعتق إلاّ مع أحد الشرطين ـ جوّزوه بدونهما من سهم سبيل الله ؛ استنادا إلى الروايتين ، مع أنّ جميع الروايات المذكورة لغير المكاتب مطلقة ، فإمّا يحمل الجميع على سهم الرقاب ، أو الجميع على سهم سبيل الله ، ولعلّ الفارق تصريح العلماء.
الثالثة : من وجبت عليه كفّارة ولم يجد ما يعتق ، فظاهر المبسوط والمختلف والتذكرة وصريح النافع والحدائق : جواز العتق عنه من الزكاة (١).
لما رواه في المبسوط مرسلا : « إنّ من وجبت عليه عتق رقبة في كفّارة ولا يقدر على ذلك جاز أن يعتق عنه » (٢).
وفي التهذيب عن تفسير عليّ ، عن العالم : « ( وَفِي الرِّقابِ ) : قوم لزمتهم كفّارات في قتل الخطأ وفي الظهار وفي الأيمان وفي قتل الصيد في الحرم ، وليس عندهم ما يكفّرون به وهم مؤمنون ، فجعل الله لهم سهما في الصدقات ليكفّر عنهم » (٣).
وظاهره أعمّ من العتق وغيره ، وإن قيل : تفسيره للرقاب يعطي تخصيصه بالعتق ، لكن يخدشه أنّ فكّ رقبة المكفّر عن اشتغال الذمّة أيضا يناسب التفسير.
__________________
(١) المبسوط ١ : ٢٥٠ ، المختلف ٢ : ١٨١ ، التذكرة ١ : ٢٣٣ ، النافع ١ : ٥٩ ، الحدائق ١٢ : ١٨٥.
(٢) المبسوط ١ : ٢٥٠.
(٣) التهذيب ٤ : ٤٩ ـ ١٢٩ ، تفسير القمي ١ : ٢٩٨ ، الوسائل ٩ : ٢١١ أبواب المستحقين للزكاة ب ١ ح ٧.