نعم ، لو فعله أولا لنفسه جاز تمليكه فقيرا من الزكاة.
ومنه يظهر عدم جواز وقفه لطائفة أو بشرائط بعد كون الفعل أولا بقصد صرف الزكاة في سبيل الله ، ولو كتب لنفسه جاز الوقف بعده من الزكاة.
ج : يجوز شراء الكتب وإجراء القنوات ونحوها ، ووقفها من هذا السهم على المؤمنين ، وعلى طائفة خاصّة منهم ، كأهل بلد أو قرية أو محلّة ، أو على قبيلة ، أو على أقاربه ، بل على أولاده مع قصد القربة ؛ لصدق سبيل الخير.
د : من سبيل الخير في زمن الغيبة : الغزاة مع أعداء الدين إذا دهموا المسلمين ، وخيف منهم عليهم أو على بيضة الإسلام ، فيعطون من هذا السهم.
والظاهر اعتبار احتياج الغزاة إليه ولو في الغزو خاصّة دون مئونة السنة ، أو توقّف إنهاضهم على الغزو عليه ؛ مع احتمال عدم اعتبارهما أيضا ، كما إذا تمكّن أحد من شراء السلاح من ماله ، وأراد الشراء أيضا ، فأعطاه أحد من زكاته ؛ لصدق سبيل الخير.
والأحوط الترك حينئذ.
الصنف الثامن : ابن السبيل.
بالأدلّة الثلاثة ، وهو المسافر الذي احتاج في السفر ولم يكن له ما يبلغه إلى وطنه وإن كان غنيا في بلده ، إذا كان بحيث يعجز عن التصرّف في أموال في السفر ببيع ونحوه وعن الاستدانة ، وفاقا للأكثر (١).
لأنّه القدر المقطوع به من ابن السبيل ، فيبقى غيره تحت الأصل ، وللمرويّ في تفسير عليّ ـ المنجبر بالعمل ـ : « وابن السبيل : أبناء الطريق
__________________
(١) كالشهيد الأوّل في اللمعة ( الروضة ٢ ) : ٤٩ ، والشهيد الثاني في الروضة ٢ : ٤٩.