وجود المؤمن وعدمه ، كما صرّح به بعض الأخبار المتقدّمة.
وقد يحكى قول بجواز إعطاء المستضعفين من أهل الخلاف الذين لا يعاندون الحقّ مع عدم وجود المؤمن (١) ؛ لرواية يعقوب بن شعيب (٢) ، المخالفة لعمل الفرقة ، المردودة بالندرة كما في المعتبر (٣) ، والشذوذ كما في المنتهى (٤)
ب : استشكل في الحدائق في عوامّ الشيعة الذين لا يعرفون الله سبحانه إلاّ بهذا اللفظ ، أو النبيّ أو الأئمّة كلاّ أو بعضا أو شيئا من المعارف الخمس ، ثمَّ قال : والأقرب عندي عدم إجزاء إعطائهم (٥).
أقول : وهو كذلك ؛ إذ موضع الزكاة من يعرف صاحب هذا الأمر ومن كان من أهل الولاية ، ومن لم يعرف الأئمّة أو واحدا منهم أو النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم لا يصدق عليه أنّه يعرف صاحب هذا الأمر ، ولا يعلم أنّه من أهل الولاية وأنّه العارف.
بل وكذلك لو عرف الكلّ بأسمائهم فقط ـ يعني مجرّد اللفظ ـ ولم يعرف أنّه من هو وابن من ؛ إذ لا يصدق عليه أنّه يعرفه ولا يتميّز عن غيره.
والحاصل : أنّه يشترط معرفته بحيث يعيّنه في شخصه ويميّزه عن غيره.
وكذا من لا يعرف الترتيب في خلافتهم.
ولو لم يعلم أنّه هل يعرف ما يلزم معرفته أم لا ، فهل يشترط في الإعطاء الفحص عنه؟
__________________
(١) الحدائق ١٢ : ٢٠٥.
(٢) التهذيب ٤ : ٤٦ ـ ١٢١ ، الوسائل ٩ : ٢٢٣ أبواب المستحقين للزكاة ب ٥ ح ٧.
(٣) المعتبر ٢ : ٥٨٠.
(٤) المنتهى ١ : ٥٢٣.
(٥) الحدائق ١٢ : ٢٠٦.