لرواية ابن يقطين : عمّن يلي الصدقة العشر على من لا بأس به؟ فقال : « إن كان ثقة فمره يضعها في مواضعها ، وإن لم يكن ثقة فخذها منه وضعها في مواضعها » (١) ، ولكنّها مختصّة بالقاسم ، ولا يشمل الجابي.
واستدلّ له أيضا بما في حسنة العجلي من أمر أمير المؤمنين عليهالسلام مصدّقه بقوله : « فلا توكّل به إلاّ ناصحا شفيقا أمينا حفيظا » (٢).
فإنّ الوثوق ـ كما في الاولى ـ والأمانة ـ كما في الثانية ـ لا يكون إلاّ في العادل ، ولكن في دلالتها على الاشتراط بالوجوب نظر ؛ لاحتمال كون قوله : « لا توكّل » نفيا ؛ مع أنّه لم يعلم كون المورد عاملا ، فلعلّه لحفظ المواشي.
والتحقيق : أنّ عمل العامل وما عومل به إمّا يكون معيّنا مشخّصا يمكن الاطّلاع عليه من غير جهته بسهولة ، فلا دليل على اشتراط العدالة فيه إلاّ أن يثبت الإجماع .. وإن لم يكن كذلك ، تشترط ؛ لأصالة عدم العمل بغير العلم ، خرج قول العدل فيما يخبر به من أمر الجباية ، فيبقى الباقي.
فلا يجوز له إعطاء زكاته لواجبي النفقة ، وهم الأبوان وإن علوا ، والأولاد وإن نزلوا ، والزوجة الدائمة ، والمملوك ، بلا خلاف يعرف ، بل بالإجماع المحقّق ، والمحكي في التذكرة والمنتهى (٣) وغيرهما (٤) ؛ له ، وللمستفيضة :
كصحيحة البجلي : « خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا : الأب ، والام ،
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٣٩ ـ ٦ ، الوسائل ٩ : ٢٨٠ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٥ ح ١.
(٢) الكافي ٣ : ٥٣٩ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٩٦ ـ ٢٧٤ ، الوسائل ٩ : ١٢٩ أبواب زكاة الأنعام ب ١٤ ح ١.
(٣) التذكرة ١ : ٢٣٤ ، المنتهى ١ : ٥٢٣.
(٤) كما في الرياض ١ : ٢٨٥.