الأولى : إنّ لي ولدا رجلا ونساء ، أفيجوز أن أعطيهم من الزكاة شيئا؟ فكتب : « إنّ ذلك جائز لك » (١).
والثانية : أدفع عشر مالي إلى ولد ابني؟ فقال : « نعم ، لا بأس » (٢).
فلا تنافيان ما مرّ ؛ لاحتمال كلّ منهما محامل ..
كاحتمال الأولى لزكاة غير نفسه ، كزكاة أعطيت ليؤدّيها أهله ، أو كانت من غير سهم الفقراء ، بل تكون من سهم العامل أو الغارم ، أو يعطيهم لغير نفقة أنفسهم ، بل لنفقة عيالهم ، كالزوجة والمملوك وغير ذلك ، أو لمصرف آخر يحتاجون إليه غير النفقة ، ككتب العلم أو للتوسعة ، أو يكون المزكّي عاجزا عن تمام الواجب من نفقتهم فسئل عن دفع التتمّة من الزكاة .. فإنّ كلّ ذلك جائز كما يأتي ، ولا يثبت من قوله : شيئا ، أزيد من بعض هذه.
وكاحتمال الثانية لبعض تلك الوجوه ، ولغير الزكاة ، بأنّ أراد أن يتشاور معه في هبة أو وصيّة ولم يكن سؤالا عن الزكاة أصلا ، فإنّه لم تثبت حقيقة للعشر في الزكاة.
فروع :
أ : لو عجز أحد عن إنفاق تمام ما يجب عليه من النفقة لمن تجب عليه نفقته ـ كما إذا عجز عن إدامه أو إكسائه ـ يجوز له إتمامه من زكاته ، على ما صرّح به جماعة (٣) ، بل من غير خلاف يوجد كما قيل (٤).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٥٢ ـ ٩ ، التهذيب ٤ : ٥٦ ـ ١٥٢ ، الاستبصار ٢ : ٣٤ ـ ١٠٢ ، الوسائل ٩ : ٢٤٣ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٤ ح ٣.
(٢) الكافي ٣ : ٥٥٢ ـ ١٠ ، الوسائل ٩ : ٢٤٣ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٤ ح ٤ ، وفيهما : ابنتي ، بدل : ابني.
(٣) منهم الشيخ في التهذيب ٤ : ٥٧ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ٤ : ١٧٦ ، وصاحب الحدائق ١٢ : ٢١١.
(٤) كما في الرياض ١ : ٢٨٥.