نفقته ظاهر ، وأمّا مع إمكان إجباره مشكل.
إلاّ أن يقال : إنّه يجوز أخذ التوسعة كما مرّ ولا يجبر على التوسعة.
أو يقال : إنّ قبل الإجبار يصدق عليه الفقير ، فما لم يجبر يجوز إعطاؤه من الزكاة.
والاحتياط أن لا يعطى مع إمكان الإجبار ـ أي من يمكنه الإجبار ـ وأمّا من لا يتمكّن منه فيجوز له الإعطاء وإن وجد من يجبر ولم يجبر.
و : لا يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة الناشزة بالإجماع على ما عن المعتبر (١) ؛ لتمكّنها من النفقة في كلّ وقت أرادت بالطاعة ، فلا تدخل في الفقراء ، وكذا المعقود عليها الغير المتمكّنة ؛ لما ذكر.
ويجوز دفعها إلى المتمتع بها ؛ للأصل والإطلاقات.
وربّما قيل : بالمنع ؛ لإطلاق النصّ.
وهو ضعيف غايته ؛ لأنّ النصّ باعتبار ما اشتمل عليه من التعليل في معنى المقيّد بالدائمة ؛ لأنّها العيال اللازم ، وهي التي يجبر على نفقتها.
نعم ، لو شرط أن تكون نفقتها على الزوج منعت ؛ لخروجها به عن صدق الفقير.
ويجوز للزوجة أن تدفع زكاتها إلى الزوج مع استحقاقه وإن أنفق عليها منها ؛ لإطلاق الأدلّة وانتفاء المعارض.
وعن الصدوق : المنع منه مطلقا (٢) ، وعن الإسكافي : الجواز ، ولكن لا ينفق منها عليها ولا على ولدها (٣) ، ولم أقف لهما على دليل.
ز : يجوز إعطاء الزكاة لغير واجبي النفقة ممّن يعول ، قريبا كان أو
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٥٨٢.
(٢) المقنع : ٥٢ ، الهداية : ٤٣.
(٣) حكاه عنه في المختلف : ١٨٣.