باتّفاق الفريقين (١) ؛ له ، وللمستفيضة من النصوص :
منها صحيحة العيص : « إنّ أناسا من بني هاشم أتوا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فسألوه بأن يستعملهم على صدقات المواشي ، وقالوا : يكون لنا هذا السهم الذي جعله الله تعالى للعاملين عليها ، فنحن أولى به ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : يا بني عبد المطلب ، إنّ الصدقة لا تحلّ لي ولا لكم » (٢) الحديث.
وفي صحيحة محمّد وزرارة وأبي بصير : « إنّ الصدقة لا تحلّ لبني عبد المطلب » (٣).
وصحيحة ابن سنان : « لا تحلّ الصدقة لولد العبّاس ، ولا لنظرائهم من بني هاشم » (٤).
وحسنة المعلّى : « لا تحلّ الصدقة لأحد من ولد العبّاس ، ولا لأحد من ولد عليّ عليهالسلام ، ولا لنظرائهم من ولد عبد المطّلب » (٥) ، إلى غير ذلك.
وأمّا موثّقة أبي خديجة : « أعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم ، فإنّها تحلّ لهم ، وإنّما تحرم على النبيّ وعلى الإمام الذي بعده وعلى الأئمّة » (٦).
__________________
(١) المغني لابن قدامة ٢ : ٥١٧ ، نيل الأوطار ٤ : ٢٤٠.
(٢) التهذيب ٤ : ٥٨ ـ ١٥٤ ، الوسائل ٩ : ٢٦٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٩ ح ١.
(٣) التهذيب ٤ : ٥٨ ـ ١٥٥ ، الاستبصار ٢ : ٣٥ ـ ١٠٦ ، الوسائل ٩ : ٢٦٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٩ ح ٢.
(٤) التهذيب ٤ : ٥٩ ـ ١٥٨ ، الاستبصار ٢ : ٣٥ ـ ١٠٩ ، الوسائل ٩ : ٢٦٩ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٩ ح ٣.
(٥) التهذيب ٩ : ١٥٨ ـ ٦٥١ ، الوسائل ١٩ : ٢٣٨ أبواب أحكام الهبات ب ٦ ح ٤ ، ( وفيه صدر الحديث ).
(٦) الكافي ٤ : ٥٩ ـ ٦ ، الفقيه ٢ : ١٩ ـ ٤٠ ، التهذيب ٤ : ٦٠ ـ ١٦١ ، الاستبصار ٢ :