وعلى الثالث : المنع من تبادر الملكيّة التامّة بهذا المعنى ـ أي عدم كونه متزلزلا ـ فإنّ من البديهيّات أنّه يقال في العرف : إنّ الحيوان قبل انقضاء الثلاثة مال المشتري وملك له ، وكذا ما للبائع خيار الغبن فيه أو خيار تأخير الثمن ، وكذا الموهوب قبل القبض.
ومن ذلك ظهر أنّ الحقّ عدم اشتراط تماميّة الملكيّة بذلك المعنى ، أي عدم التزلزل.
وأمّا بالمعنى الرابع (١) ، فقد عرفت الحال في أحد قسميه ، وهو ما كان ضعف الملكيّة وقصورها باعتبار التزلزل.
وأمّا القسم الآخر ، فالظاهر أنّه لا يضبطه عنوان خاصّ ، ولذا ترى بعضهم يدرج الوقف والمنذور والغنيمة تحت ما لا يمكن التصرّف فيه (٢) ، وبعض آخر يعنون كلا منها على حدة.
ولك أن تضبطه بـ : ما ثبت من الشرع وجوب صرف عينه في مصرف معيّن ، أو ثبت منه بخصوصه عدم جواز نقل عينه ، لا من المالك ، ولا من غيره.
وبالجملة : فالظاهر عدم الخلاف في عدم وجوب الزكاة في ذلك القسم ، لأنّه ليس ملكا له عرفا ، بل يقال لمن نذر إعطاء شيء معيّن للفقير : أنّه أخرجه من ملكه ، وكذا الوقف الخاص ، وكذا الغنيمة قبل القسمة ، ولا يتبادر من المال والملك شيء منها.
مع أنّه تتعارض عمومات وجوب الزكاة مع عمومات عدم جواز التصرّف فيها أو عدم جواز صرف عينها في غير مصرف معيّن ، فيبقى أصل
__________________
(١) وهو كون المراد بتمامية الملكية الأعم من التزلزل وغيره المتقدمة الإشارة إليه في ص ٢٩.
(٢) كالشهيد في الروضة ٢ : ١٣.