إلى الأقلّ ، وكذا الاستناد إلى الانفهام من الموثّقة.
فروع :
أ : لا يختصّ تحريم الصدقة على بني هاشم بسهم الفقراء ، بل يحرم عليهم مطلقا ؛ للإطلاقات (١).
ونقل في المبسوط والسرائر عن قوم : جواز استعمالهم على الصدقات وإعطائهم من سهم العاملين (٢).
والظاهر ـ كما في المختلف ـ أنّهم من العامّة (٣) ، ويؤكّده ما في كتاب قسمة الصدقات من الخلاف من دعوى إجماعنا على عدم الجواز ، ونسبة الجواز إلى بعض من أصحاب الشافعي (٤). وكيف كان فتردّه الإطلاقات ، وخصوص صحيحة العيص المتقدّمة (٥).
ب : لا تحرم الصدقات غير الواجبة على الهاشمي ولو من غيره ، ومن الواجبة غير الزكاة.
أمّا الأول ، فعلى الحقّ الأشهر كما في التذكرة (٦) ، بل بلا خلاف يعلم كما في الذخيرة (٧) ، بل مطلقا كما في المفاتيح (٨) ، بل عند علمائنا كما عن المبسوط والمنتهى (٩) ، بل بالإجماع كما عن الخلاف (١٠).
__________________
(١) راجع ص ٣١٨.
(٢) المبسوط ١ : ٢٤٨ ، السرائر ١ : ٤٥٧.
(٣) المختلف : ١٨٤.
(٤) الخلاف ٤ : ٢٣٢.
(٥) في ص : ٣١٨.
(٦) التذكرة ١ : ٢٣٥.
(٧) الذخيرة : ٤٦١.
(٨) المفاتيح ١ : ٢٣٢.
(٩) المبسوط ٣ : ٣٠٢ ، المنتهى ١ : ٥٢٥.
(١٠) الخلاف ٤ : ٢٤٠.