المعارض في الذهب.
فالحقّ إذن مع القول الثالث ، وهو الاستحباب.
فروع :
أ : وإذ عرفت استحباب إعطاء المقدّر لا أقلّ فقد اختلفوا فيه ، فالمصرّح به في كلام أكثر المقدّرين للأقلّ وجوبا أو استحبابا خمسة دراهم في زكاة الفضّة ، ونصف دينار في زكاة الذهب (١) ، وعليه دعوى الشهرة (٢) ، وعلى الخمسة دعوى الإجماع في الانتصار (٣).
وقيل : أقلّ من ذلك (٤).
والظاهر استحباب المشهور ؛ للشهرة ، والإجماع المنقول ، والرضوي ، وموافقة الروايتين المقدّرتين.
ب : هل التقدير منحصر بزكاة النقدين ، أم يجري في غيرهما أيضا؟
المذكور في كلام جماعة : هما خاصّة (٥) ، ولكن صريح عبارة المراسم والغنية (٦) وظاهر مهذّب القاضي والإشارة (٧) : التعميم ، وصرّح في الوسيلة بالتعميم بالنسبة إلى المواشي أيضا (٨) ، وفي الغنية : الإجماع عليه.
وعلى هذا ، فلا بأس بالقول بعموم الاستحباب ؛ لفتوى هؤلاء والإجماع المنقول ، فيكون المقدّر في المواشي فريضة النصاب الأول ، وفي
__________________
(١) كما في الانتصار : ٨٢ ، والمبسوط ١ : ٢٦٠ ، والمعتبر ٢ : ٥٩٠.
(٢) كما في المعتبر ٢ : ٥٩٠.
(٣) الانتصار : ٨٣.
(٤) كما في المراسم : ١٣٣ ، والمختلف : ١٨٦.
(٥) كما في المقنع : ٥٠.
(٦) المراسم : ١٣٤ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٨.
(٧) المهذّب ١ : ١٧٢ ، الإشارة : ١١٣.
(٨) الوسيلة : ١٣٠.