احتسب به من الزكاة » (١) ، ونحوها رواية إبراهيم السندي (٢).
وكذا يجوز قضاء دين الميّت من الزكاة فيما إذا كان من له الدين غير المزكّي ، فيؤدّي دينه من زكاته بلا خلاف ظاهر أيضا ، وفي الذخيرة : لا أعرف في ذلك خلافا بين الأصحاب (٣) ، وفي المدارك : اتّفاق العلماء عليه (٤).
وتدلّ عليه صحيحة البجلي ، وحسنة زرارة ، وروايتا موسى بن بكير وصبّاح بن سيابة ، المتقدّمة جميعا في بيان الصنف السادس من أصناف المستحقّين (٥).
فروع :
أ : لا يشترط في الحيّ الذي تحتسب عليه الزكاة لدينه فقره ، بل يشترط فيه ما يشرط في الغارم ، كما مرّ مع دليله.
ب : هل يشترط في الأداء عن الميّت قصور تركته عن الوفاء بالدين ، كما عن الإسكافي والشيخ في المبسوط والوسيلة والتذكرة والتحرير والدروس والبيان والروضة (٦) ، واختاره جمع من المتأخّرين (٧)؟
أو لا يشترط ، كما عن ظاهر نهاية الشيخ والحلّي والمحقّق والمختلف
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٥٨ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٣٢ ـ ١٢٧ ، الوسائل ٩ : ٢٩٩ أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٩ ح ١.
(٢) الكافي ٤ : ٣٤ ـ ٥ ، الوسائل ٩ : ٣٠٠ أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٩ ح ٣.
(٣) الذخيرة : ٤٦٤.
(٤) المدارك ٥ : ٢٢٧.
(٥) راجع ص ٢٨٣ ـ ٢٨٤.
(٦) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ١٨٣ ، المبسوط ١ : ٢٥٢ ، الوسيلة : ١٣٠ ، التذكرة ١ : ٢٣٧ ، التحرير ١ : ٦٩ ، الدروس ١ : ٢٤١ ، البيان : ٣١٤ ، الروضة ٢ : ٤٨.
(٧) انظر : مجمع الفائدة ٤ : ١٦٤ ، المفاتيح ١ : ٢٠٧ ، الحدائق ١٢ : ١٩٨.