والمنتهى واللمعة (١)؟
حجّة الأولين : حسنة زرارة المشار إليها.
ودليل الآخرين : إطلاق بعض روايات الأداء عنه.
وانتقال التركة بالموت إلى الوارث فصار عاجزا عن الأداء.
ويردّ الأول : بوجوب تقييد الإطلاق بالحسنة.
والثاني : بأنّه لا انتقال إلاّ بعد الدين ؛ لقوله سبحانه ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ ) (٢).
ومنه يظهر وجه آخر للاشتراط ؛ إذ مفاد الآية وجوب صرف التركة إلى الدين ؛ وتدلّ عليه الأخبار أيضا (٣) ، فالاشتراط هو الأقوى.
ولو وقت التركة ببعض الدين اختصّ جواز الوفاء بالزكاة بالباقي.
ج : لو وفت التركة بالدين ولكن تعذّر استيفاؤه منها لعدم إمكان إثباته أو غير ذلك ، فجوّز الشهيد الثاني الاحتساب عليه (٤) ، وتنظّر فيه في المدارك (٥) ، وجعله في الذخيرة في موقعه (٦) ، وهو كذلك ، بل عدم جواز الاحتساب أقوى.
د : لو كان الدين على من يجب على المزكّي الإنفاق عليه جاز له القضاء عنه والمقاصّة حيّا كان أو ميّتا ، بلا خلاف يوجد ، كما مرّ في بيان اشتراط كون الفقير غير واجبي النفقة.
__________________
(١) النهاية : ١٨٨ ، الحلي في السرائر ١ : ٤٦٢ ، المحقق في المعتبر ٢ : ٥٧٦ ، المختلف : ١٨٣ ، المنتهى ١ : ٥٢١ ، اللمعة ( الروضة ٢ ) : ٤٨.
(٢) النساء : ١١.
(٣) الوسائل ١٩ : ٣٢٩ كتاب الوصايا ب ٢٨.
(٤) المسالك ١ : ٦٠.
(٥) المدارك ٥ : ٢٢٨.
(٦) الذخيرة : ٤٦٥.