هـ : لو كان دين لغنيّ عليه زكاة على فقير علم باشتغاله بالزكاة ، فإن احتمل الفقير أداء الغني زكاته فهو ، وإن علم أنّه لم ينو الأداء جاز له أن يقاصّ دينه لزكاته ، بل يجب إن لم يتمكّن من إبراء ذمّته بنحو آخر ، من باب استخلاص حقّ الفقراء والأمر بالمعروف.
المسألة السابعة : يجوز تولّي المالك إيصال الزكاة إلى مستحقّها بنفسه ، على الحقّ المشهور ، كما صرّح به جماعة (١) ، بل عن ظاهر التذكرة والمنتهى الإجماع عليه (٢) ، وكذا عن الغنية في زمن الغيبة (٣) ، وفي المبسوط والخلاف نفي الخلاف فيه في الأموال الباطنة ، كزكاة النقدين والتجارات (٤).
وفي كتاب قسمة الصدقات من الخلاف : الإجماع على جواز تولّيه مطلقا (٥).
للأصل والعمومات (٦) ، ولقوله سبحانه ( إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ) (٧) ، إلاّ أنّه ورد في الأخبار الكثيرة تخصيص ما يخفى بغير الزكاة (٨).
وما مرّ من احتساب ربّ الزكاة دينه للزكاة ، ومن أداء دين الأب من الزكاة.
وما دلّ على جواز اشتراء الرجل من زكاته مملوكا يباع واشتراء الأب.
__________________
(١) انظر : الحدائق ١٢ : ٢٢١ ، والذخيرة : ٤٦٥.
(٢) التذكرة ١ : ٢٤١ ، المنتهى ١ : ٥١٤.
(٣) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٨.
(٤) المبسوط ١ : ٢٣٣ و ٢٤٤ ، الخلاف ٤ : ٢٢٥.
(٥) الخلاف ٤ : ٢٢٥.
(٦) انظر : الوسائل ٩ : ٢١٧ و ٢٨٢ أبواب المستحقين للزكاة ب ٤ وب ٣٦.
(٧) البقرة : ٢٧١.
(٨) الوسائل ٩ : ٣٩٢ و ٣٩٥ أبواب الصدقة ب ١٢ وب ١٣.