وأيضا الخطاب إلى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ولا يعلم مساواة الأئمّة له ، ولو علم فلا يتعدّى إلى غيرهم ـ كما هو المفيد لنا ـ قطعا ، فيمكن أن يكون ذلك مختصّا بهم ، بل بحال ظهور سلطانهم ليكون عونا لهم على المصالح والعساكر ، كما ذكره في الحدائق (١).
ويدلّ عليه المرويّ في العلل : أقبل رجل إلى الباقر عليهالسلام ، فقال : رحمك الله ، اقبض منّي هذه الخمسمائة درهما فضعها في مواضعها ، فإنّها زكاة مالي ، فقال عليهالسلام : « بل خذها أنت وضعها في جيرانك والأيتام والمساكين ، وفي إخوتك من المسلمين ، إنّما يكون هذا إذا قام قائمنا فإنّه يقسّم بالسويّة » (٢) الحديث.
وبهذا يظهر الجواب عن الأخيرين أيضا ، مع أنّ عدم إنكار جميع الصحابة على أبي بكر غير مسلّم ، مضافا إلى أنّ مقاتلته كانت لامتناعهم من أداء الزكاة مطلقا.
فروع :
أ : كما يجوز للمالك التقسيم يجوز له التوكيل والاستنابة فيه ؛ للأخبار المستفيضة ، كموثقة سعيد : الرجل يعطى الزكاة يقسمها في أصحابه ، أيأخذ منها شيئا؟ قال : « نعم » (٣) ، وبمضمونها حسنة الحسين (٤) ، وصحيحة البجلي (٥).
__________________
(١) الحدائق ١٢ : ٢٢٣.
(٢) العلل : ١٦١ ـ ٣ ، الوسائل ٩ : ٢٨٢ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٦ ح ١.
(٣) الكافي ٣ : ٥٥٥ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ٢٨٧ أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٠ ح ١.
(٤) الكافي ٣ : ٥٥٥ ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ١٠٤ ـ ٢٩٥ ، الوسائل ٩ : ٢٨٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٠ ح ٢.
(٥) الكافي ٣ : ٥٥٥ ـ ٣ ، التهذيب ٤ : ١٠٤ ـ ٢٩٦ ، المقنعة : ٢٦١ ، الوسائل ٩ :