وكصحيحة جميل : في الرجل يعطي غيره الدراهم ليقسمها ، قال : « يجري له مثل ما يجري للمعطي ، ولا ينقص المعطي من أجره شيء » (١).
وفي رواية صالح بن رزين ، عن شهاب : إنّي إذا وجبت زكاتي أخرجتها فأدفع منها إلى من أثق به يقسّمها ، قال : « نعم ، لا بأس بذلك » (٢).
والأخبار الكثيرة المتقدّمة في بحث تلف الزكاة التي بقيت عند غيره (٣).
وفي رواية ابن يقطين : عمّن يلي الصدقة العشر على من لا بأس به ، فقال : « إن كان ثقة فمره يضعها في مواضعها ، وإن لم يكن ثقة فخذها منه وضعها في مواضعها » (٤).
والمستفاد من الأخيرة وجوب كون الوكيل أو النائب ثقة ولا ريب فيه ، بل يلزم عدالته ؛ لعدم الوثوق بغير العادل.
ب : صرّح جماعة ـ منهم : الفاضلان والشهيدان ـ باستحباب الدفع في زمان الغيبة إلى الفقيه الجامع للشرائط (٥) ، وعن الخلاف : الإجماع عليه. لفتوى الأعيان ونقل الإجماع والخروج عن شبهة الخلاف ، ولأنّه أبصر بمواقعها وأخبر بمواضعها.
ج : لو طلبها الفقيه لا يجب الدفع إليه ، إلاّ إذا كان الراجح عنده
__________________
٢٨٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٠ ح ٣.
(١) الكافي ٤ : ١٨ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ٤٠ ـ ١٧٦ ، الوسائل ٩ : ٢٨٠ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٥ ح ٢ و ٣.
(٢) الكافي ٤ : ١٧ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ٢٨٠ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٥ ح ٤.
(٣) الوسائل ٩ : ٢٨٠ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٩.
(٤) الكافي ٣ : ٥٣٩ ـ ٦ ، الوسائل ٩ : ٢٨٠ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٥ ح ١.
(٥) المحقق في الشرائع ١ : ١٦٤ ، والمعتبر ٢ : ٥٧٨ ، العلاّمة في المنتهى ١ : ٥١٤ ، والمختلف : ١٨٧ ، الشهيد الأول في الدروس ١ : ٢٤٦ ، والبيان : ٣٢٣ واللمعة ( الروضة ٢ ) : ٥٣ ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٦١.