وجوب الدفع إليه ، وكان ربّ الزكاة مقلّدا له ، ولا يجوز له الطلب الحتميّ أيضا إلاّ مع علمه بوجودها عنده وعدم إقدامه على دفعها بنفسه.
المسألة الثامنة : لا خلاف بين الأصحاب ـ كما صرّح به جماعة (١) ـ في عدم وجوب البسط على الأصناف ، وأنّه يجوز تخصيص جماعة من كلّ صنف أو صنف واحد ، بل شخص واحد من بعض الأصناف ، وعن الخلاف والتذكرة : الإجماع عليه (٢).
وتدلّ عليه الأخبار العديدة من الصحاح وغيرها (٣) ، وفي تفسير العيّاشي : عن الصادق عليهالسلام في قول الله عزّ وجلّ ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ ) إلى آخر الآية ، فقال : « إن جعلتها فيهم جميعا وإن جعلتها لواحد أجزأ عنك » (٤).
وليس في الآية حجّة علينا ؛ لأنّها لبيان المصرف ، واللام فيها للاختصاص دون الملكيّة.
نعم ، صرّحوا بأفضليّة البسط ، ولا دليل عليه تامّا سوى فتاوى الأعيان.
المسألة التاسعة : يجوز تفضيل بعض الفقراء على بعض ؛ للأصل ، بل يستحبّ في بعض المواضع.
كما يستحبّ ترجيح الأقارب وتفضيلهم على غيرهم كما مرّ في الفرع الثامن من الوصف الثالث (٥) ، وأهل الفقه والعقل ؛ لرواية عبد الله بن عجلان (٦).
__________________
(١) انظر : الحدائق ١٢ : ٢٢٤ ، والذخيرة : ٤٦٥.
(٢) الخلاف ٤ : ٢٢٦ ، التذكرة ١ : ٢٤٤.
(٣) كما في الوسائل ٩ : ٢٦٥ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٨.
(٤) تفسير العياشي ٢ : ٩٠ ، الوسائل ٩ : ٢٦٧ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٨ ح ٥.
(٥) أي من أوصاف المستحقّين للزكاة.
(٦) الكافي ٣ : ٥٤٩ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ١٨ ـ ٣٤ ، التهذيب ٤ : ١٠١ ـ ٢٨٥ ، الوسائل : ٢٨٨