ومن لا يسأل على من يسأل ؛ لصحيحة البجلي (١).
ويستحبّ إغناء الفقير بالزكاة ؛ للمستفيضة.
وصرف صدقة المواشي إلى المتجمّلين ومن لا عادة له بالسؤال ، وصرف صدقة غيرها إلى الفقراء المدقعين ؛ لرواية ابن سنان (٢).
المسألة العاشرة : اختلفوا في جواز نقل الزكاة عن بلدها وعدمه.
فذهب المفيد والشيخ في المبسوط والاقتصاد والحلبي وابن حمزة والفاضل في التحرير والمنتهى والمختلف والشهيد الأول في الدروس والثاني في المسالك والروضة وحواشي القواعد وحواشي الإرشاد على ما حكي عنهم (٣) وأكثر متأخّري المتأخّرين (٤) إلى الأول.
واختار في الخلاف والشرائع والإرشاد والتذكرة واللمعة والبيان : الثاني (٥) ، وفي الحدائق : أنّه المشهور (٦) ، وعن التذكرة : إجماع علمائنا عليه (٧).
__________________
٩ : ٢٦٢ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٥ ح ٢.
(١) الكافي ٣ : ٥٥٠ ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ١٠١ ـ ٢٨٤ ، الوسائل ٩ : ٢٦١ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٥ ح ١.
(٢) الكافي ٣ : ٥٥٠ ـ ٣ ، التهذيب ٤ : ١٠١ ـ ٢٨٦ ، المحاسن : ٣٠٤ ـ ١٣ ، العلل : ٣٧١ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ٢٦٣ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٦ ح ١.
(٣) المفيد في المقنعة : ٢٤٠ ، المبسوط ١ : ٢٤٥ و ٢٦٣ ، الاقتصاد : ٢٧٩ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ١٧٣ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٣٠ ، التحرير ١ : ٧٠ ، المنتهى ١ : ٥٢٩ ، المختلف : ١٩٠ ، الدروس ١ : ٢٤٦ ، المسالك ١ : ٦٢ ، الروضة ٢ : ٤٠.
(٤) كصاحب المدارك ٥ : ٢٧١ ، والسبزواري في الذخيرة : ٤٦٦ ، وصاحب الرياض ١ : ٢٧٧.
(٥) الخلاف ٢ : ٢٨ ، الشرائع ١ : ١٦٥ ، الإرشاد ١ : ٢٨٩ ، التذكرة ١ : ٢٤٤ ، اللمعة ( الروضة ٢ ) : ٣٩ ، البيان : ٣٢٠.
(٦) الحدائق ١٢ : ٢٣٩.
(٧) التذكرة ١ : ٢٤٤.