الروايات (١). أو يستنبط من قول الراوي : إنّي في بلاد ، إلى آخره ، وقوله : فإن لم يحضره ، إلى آخره ، حيث إنّه لو جاز النقل لما احتاج إلى السؤال.
وفيه : أنّه في كلام الراوي ، ولم يدلّ على اعتقاده بحرمة النقل حتى يفيد التقرير.
فروع :
أ : لو نقلها أجزأته إذا وصلت إلى الفقراء على القولين ، بلا خلاف كما قيل (٢) ، بل بالإجماع كما في المنتهى والتذكرة والمختلف (٣) وغيرها (٤) ؛ للأصل ، وصدق الامتثال وإن أثم بالنقل على القول الثاني.
واحتمل في الروضة عدم الإجزاء ؛ لتعلّق النهي (٥).
وفيه : أنّه تعلّق بالإخراج دون الدفع بعده.
ب : ما مرّ من الخلاف إنّما هو مع وجود المستحق في البلد ، وأمّا مع إعوازه فيجوز إجماعا كما عن التذكرة والمنتهى (٦) ؛ للأصل ، وتوقف الدفع الواجب عليه ، وصحيحة ضريس ورواية يعقوب المتقدمتين ، وغيرهما (٧).
ولو احتمل حضور مستحق في البلد ، فهل يتعيّن عليه النقل ، أو يتخير؟
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٢١٦ و ٢٢١ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣ و ٥.
(٢) الحدائق ١٢ : ٢٤١.
(٣) المنتهى ١ : ٥٢٩ ، التذكرة ١ : ٢٤٤ ، المختلف ٢ : ١٩٠.
(٤) المدارك ٥ : ٢٦٩.
(٥) الروضة ٢ : ٤٠.
(٦) التذكرة ١ : ٢٤٤ ، المنتهى ١ : ٥٢٩.
(٧) الوسائل ٩ : ٢٨٢ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٧.