اختار في الذخيرة : الأوّل (١) ؛ لوجوب مقدّمة الواجب.
وفيه : منع التوقف لو احتمل الحضور.
وحكي عن الإرشاد : الثاني ، وفي النسبة نظر ، واختاره بعض آخر ؛ للأصل.
وهو حسن ، لو لا الأمر بالبعث في صحيحة ضريس ، فتأمّل.
ج : هل جواز النقل على المختار مخصوص بصورة عدم خوف التلف ، أو مطلق؟
صرّح الحلبي وابن زهرة ـ على ما حكي عنهما ـ بالأول ، إلاّ مع إذن الفقير (٢). وظاهر إطلاقات الفتاوي : الثاني (٣).
د : ظاهر القائلين بعدم جواز النقل وجوب التقسيم في البلد لا في أهل البلد ، فيجوز الدفع في البلد إلى الغرباء وأبناء السبيل ، ونفى عنه الشبهة بعض الأجلّة (٤).
هـ : لو أخرج الزكاة عن البلد فتلفت يضمن مع وجود المستحقّ في البلد لا مع إعوازه ، كما مرّ بيانه في مسألة تلف الزكاة.
و : قال في المنتهى بكراهة النقل (٥) ، وحكي عن ابن حمزة أيضا (٦) ، دفعا لشبهة الخلاف ، ولا بأس به ؛ له ، ولدعوى الإجماع على استحباب الصرف في بلد المال (٧).
__________________
(١) انظر : الذخيرة : ٤٦٦.
(٢) الحلبي في الكافي في الفقه : ١٧٣ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٨.
(٣) انظر : الشرائع ١ : ١٦٥ ، والتذكرة ١ : ٢٤٤ ، والبيان : ٣٢٠.
(٤) غنائم الأيام : ٣٤٢.
(٥) المنتهى ١ : ٥٢٩.
(٦) الوسيلة : ١٤٠.
(٧) كما في المدارك ٥ : ٢٧١.