ز : قال في المنتهى باستحباب الدفع إلى أقرب الأماكن إذا نقلها (١) ، وعن المعتبر والمسالك : تقديم الأقرب فالأقرب (٢) ؛ ولا يحضرني وجهه.
ح : المراد بالبلد الذي اختلف فيه كما ذكرنا : بلد المال ، أي البلد الذي فيه المال الزكويّ حال استجماع الشرائط من الحول وغيره ، وإن كان قبله بلد آخر.
ط : لو نقل لا يجوز احتساب الأجرة من الزكاة ، إلاّ إذا تعيّن النقل ؛ لعدم وجود المستحقّ في البلد.
ى : لو كان المالك في غير بلد المال يجب صرفه في بلد المال ، على القول بتحريم النقل ، ويستحبّ على المختار. ويجوز نقله إلى بلده.
ولو دفع العوض في بلده جاز أيضا على المختار ، بل صرّح به في الشرائع مع اختياره حرمة النقل (٣) ، بل في المدارك : أنّه لا خلاف فيه بين الأصحاب (٤).
ولعلّ الوجه : أنّ سبب التحريم كان التغرير والتأخير ، وهما منتفيان حينئذ.
نعم ، لو كان الاستناد في المنع إلى الأخبار اتّجه عدم جواز دفع العوض أيضا.
يا : نقل الزكاة إنّما يتحقّق بنقل جميع المال الزكوي قبل ضمان المثل أو القيمة أو التبديل ، أو بنقل بعض المال بدون قصد كونه لنفسه فينقل حينئذ قدر الحصّة من الزكاة أيضا ، أو بنقل قدر الفريضة بعد إفرازها عينا ، أو بدلا لو قلنا بجوازه مطلقا ، أو في الجملة كما يأتي.
__________________
(١) المنتهى ١ : ٥٢٩.
(٢) المعتبر ٢ : ٥٨٩ ، المسالك ١ : ٦٢.
(٣) الشرائع ١ : ١٦٥.
(٤) المدارك ٥ : ٢٧١.