المسألة الحادية عشرة : أجرة الكيل والوزن على المالك ، على الأظهر الأشهر ، كما صرّح به جمع ممّن تأخّر (١) ؛ لتوقّف الدفع الواجب عليه عليها ، فيكون عليه من باب المقدّمة.
خلافا للمحكيّ عن المبسوط (٢) ؛ لأنّه سبحانه أوجب على المالك قدرا معلوما من الزكاة ، فلو وجبت الأجرة عليه لزم أن يزاد الواجب على القدر الذي وجب.
وفيه : أنّ تقدير الواجب بالأصالة بقدر لا يقتضي عدم وجوب شيء آخر عليه من باب المقدّمة في بعض الأحيان.
المسألة الثانية عشرة : لو اجتمعت للمستحقّ أسباب ـ كأن يكون فقيرا وعاملا وغارما ـ يجوز أن يعطى بكلّ سبب نصيب ؛ لصدق هذه العنوانات عليه ، فيدخل تحت عموم الآية (٢) والأخبار (٣).
وأمّا ما في الحدائق ، من التوقّف في الحكم ؛ لعدم دليل عليه ، ولادّعاء تبادر تغاير هذه الأفراد من الآية والروايات ؛ لأنّه الشائع المتكثّر ، ولأنّه متى أعطي من حيث الفقر ما يغنيه ويزيد على غناه فكيف يعطى من حيثيّة أخرى مع اشتراط الغرم مثلا بالعجز عن الأداء (٤)؟!.
ففاسد جدّا ؛ لوجود الدليل كما مرّ ، ومنع التبادر المذكور جدّا ، وعدم استلزام الإعطاء من حيث الفقر القدرة على الأداء مثلا ، وأيضا العمل لا يشترط بعجز أو فقر ، وبالجملة ضعفه ظاهر.
المسألة الثالثة عشرة : يستحبّ للعامل والفقيه والفقير الدعاء للمالك
__________________
(١) منهم السبزواري في والذخيرة : ٤٦٩.
(٣) المبسوط ١ : ٢٥٦.
(٤) التوبة : ٦١.
(٥) الوسائل ٩ : ٢٠٩ أبواب المستحقين للزكاة ب ١.
(٦) الحدائق ١٢ : ٢٥١.