بعد أخذ الزكاة ؛ أمّا من حيث استحباب الدعاء مطلقا فظاهر ، وأمّا من جهة خصوص المورد فلفتوى جمع من الأصحاب (١).
ولا يجب قطعا ؛ للأصل ، وعدم الدليل سوى الآية المخصوصة بالنبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم خطابا وتعليلا بقوله سبحانه ( إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ) (٢).
مضافا إلى عدم معلوميّة شمول مرجع الضمير لجميع المؤمنين ، وعدم صراحة الآية في كون الصلاة المأمور بها لأجل أداء الزكاة وبعد قبضها ، بل عدم ظهورها فيه أيضا.
المسألة الرابعة عشرة : يكره لربّ الزكاة تملّك ما أخرجه في الصدقة الواجبة أو المندوبة ، بلا خلاف يعرف كما في الذخيرة (٣) ، بل مطلقا كما في المنتهى (٤) ، بل بالإجماع كما في المدارك (٥).
أمّا الجواز : فللأصل المؤيّد بنقل الإجماع من جماعة (٦) ، وإطلاق قوله سبحانه ( إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) (٧).
ورواية محمّد بن خالد : « إذا أخرجها ـ يعني الشاة ـ فليقوّمها في من يريد ، فإذا قامت على ثمن ، فإن أرادها صاحبها فهو أحقّ بها ، وإن لم يردها فليبعها » (٨).
__________________
(١) كالشيخ في المبسوط ١ : ٢٤٤ ، المحقق في المختصر النافع : ٦٠ ، العلاّمة في المنتهى ١ : ٥٣١.
(٢) التوبة : ١٠٣.
(٣) الذخيرة : ٤٦٩.
(٤) المنتهى ١ : ٥٣١.
(٥) المدارك ٥ : ٢٨٤.
(٦) النساء : ٢٩.
(٧) التهذيب ٤ : ٩٨ ـ ٢٧٦ ، الوسائل ٩ : ١٣١ أبواب زكاة الأنعام ب ١٤ ح ٣.