واعترض على اشتراط القاعدة الكلّية بوجهين :
أحدهما : أنّ العمدة في اعتبارها الروايات ، وهي إنّما تدلّ على سقوط الزكاة في المال الغائب ـ الذي لا يقدر مالكه على أخذه ـ لا على اعتبار التمكّن من التصرّف (١).
وثانيهما : أنّه إن أريد به التمكّن من التصرّف من جميع الوجوه ، يخرج المملوك في زمن خيار البائع ، ومال المريض إذا حجرنا عليه في ما زاد من الثلث ، والمحجور عليه لردّة أو سفه أو فلس.
وإن أريد التمكّن في الجملة ، ورد تحقّقه في الغائب والمغصوب ونحوهما ، إذ يجوز بيعها ممّن يتمكّن من استخلاصها ، ويجوز هبة المغصوب لغاصبه ، ونحو ذلك (٢).
وأجيب عن الأول : بأنّه مع أنّ الإجماع المنقول والدليل المذكور بعده يثبت القاعدة ، أنّ كلّ واحد من الأخبار وإن كان أخصّ من المدّعى إلاّ أنّ ضمّ بعضها مع بعض يفيد القاعدة من باب الاستقراء.
مع أنّ الموثّقات الأربع والصحيحة التي بعدها غير مختصّة بالمال الغائب ، بل تدلّ على سقوط الزكاة عن كلّ ما ليس في يد المالك أو عنده.
وصحيحة ابن سنان متضمّنة لحكم الدين أيضا (٣).
وحسنة سدير لحكم المال المفقود ، بل المستفاد من الروايات الثلاثة الأخيرة اقتضاء عدم القدرة على الأخذ مطلقا لسقوط الزكاة.
أقول : أمّا الإجماع المنقول فقد عرفت عدم حجّيته مرارا ، مع أنّ مراد
__________________
(١) كما في المدارك ٥ : ٣٣.
(٢) كما في الذخيرة : ٤٢٣.
(٣) تقدّمت في ص ٣٤.