الفصل الرابع
في وقت إخراجها ، وتسليمها ، وما يعتبر فيهما
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : قد عرفت أنّ وقت تعلّق وجوب الزكاة الاستقراري ـ في ما يعتبر فيه الحول ـ : حولان الحول الشرعي ، وفي الغلاّت : التسمية.
وأمّا وقت وجوب الإخراج ، ففي الأول : هو وقت الوجوب ، وفي الثاني : وقت التصفية ويبس الثمرة ، بمعنى : أنّه يصحّ الإخراج حينئذ.
بالإجماع ، والأخبار ، كموثقة يونس : زكاتي تحلّ عليّ في شهر ، أيصلح لي أن أحبس شيئا منها مخافة أن يجيئني من يسألني؟ فقال : « إذا حال الحول فأخرجها من مالك ، ولا تخلطها بشيء ، ثمَّ أعطها كيف شئت » (١).
وصحيحة سعد بن سعد : عن الرجل تحلّ عليه الزكاة في السنة في ثلاث أوقات ، أيؤخّرها حتى يدفعها في وقت واحد؟ قال : « متى حلّت أخرجها » ، وعن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى يجب على صاحبها؟ قال : « إذا صرم وإذا خرص » (٢).
ورواية أبي حمزة : عن الزكاة تجب عليّ في موضع لا يمكنني أداؤها ، قال : « اعزلها » (٣) إلى آخر الحديث.
إلى غير ذلك من الأخبار الدالّة على عدم الوجوب قبل الحول ، وأنّه
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٢٢ ـ ٣ ، التهذيب ٤ : ٤٥ ـ ١١٩ ، الوسائل ٩ : ٣٠٧ أبواب المستحقين للزكاة ب ٥٢ ح ٢.
(٢) الكافي ٣ : ٥٢٣ ـ ٤ ، الوسائل ٩ : ٣٠٦ أبواب المستحقين للزكاة ب ٥٢ ح ١.
(٣) الكافي ٤ : ٦٠ ـ ٢ ، الوسائل ٩ : ٣٠٧ أبواب المستحقين للزكاة ب ٥٢ ح ٣.