وصحيحة ابن عمّار : الرجل تحلّ عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخّرها إلى المحرّم ، قال : « لا بأس » ، قال : قلت : فإنّها لا تحلّ عليه إلاّ في المحرّم فيعجّلها في شهر رمضان ، قال : « لا بأس » (١).
ومرسلة الفقيه : قد روي في تقديم الزكاة وتأخيرها أربعة أشهر وستّة أشهر (٢).
وعموم الأخبار المجوّزة لبعث الزكاة إلى بلد آخر (٣).
ويجاب عن الأصل باندفاعه ـ بالنسبة إلى الإخراج ـ بما مرّ.
وعن الموثّقة بأنّها مخصوصة بالدفع ، وكذا صحيحة ابن سنان والأخبار المجوّزة للبعث.
وعن الصحيحة الأخرى والمرسلة بلزوم حملهما على الدفع ؛ للجمع ، أو الإجمال كما مرّ ، مع أنّهما ظاهرتان في الدفع بقرينة التعجيل والتقديم ، فإنّ الظاهر أنّهما تكونان في الدفع دون العزل.
فروع :
أ : أجمع القائلون بفوريّة الدفع أنّها مع المكنة ، وأمّا مع وجود العذر ـ كفقد المستحقّ ، أو غيبة المال ، أو الخوف ـ فيجوز التأخير ، وهو ظاهر.
وكذا وجوب الإخراج على ما اخترناه ، فإنّه أيضا مقيّد بإمكان الإخراج ؛ ووجهه أيضا ظاهر.
ولا يقيّد بإمكان الدفع فيجب العزل مع فقد المستحقّ ، كما صرّح به
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٤٤ ـ ١١٢ ، الاستبصار ٢ : ٣٢ ـ ٩٤ ، الوسائل ٩ : ٣٠١ أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٩ ح ٩.
(٢) الفقيه ٢ : ١٠ ـ ٢٩ ، الوسائل ٩ : ٣٠٣ أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٩ ح ١٥.
(٣) الوسائل ٩ : ٢٨٢ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٧.