في رواية أبي حمزة (١).
ب : جعل في المحرّر لابن فهد والتحرير والتذكرة والمنتهى والنهاية للفاضل عدم وجود جميع الأصناف وإرادة البسط عذرا (٢) ، فجوّزا معه تأخير الزكاة بعد دفع نصيب الموجودين.
وفيه نظر ، وليس في صحيحة ابن سنان دلالة على أنّ تأخير البعض للبسط على الأصناف ، بل الظاهر أنّ المراد منها بعض أفراد أخر ، فإن كان المراد بالبسط : البسط على الأفراد ـ كما هو محتمل بعض كلمات هؤلاء ـ تصلح الصحيحة دليلا لتخصيص أخبار المنع إن تمّت دلالتها عليه.
ج : وإذ عرفت جواز تأخير الدفع ، فهل هو مطلق ، كما هو ظاهر السرائر (٣).
أو مقيّد بشهر أو شهرين ، كما عن المبسوط والنهاية والشهيد الثاني والمدارك والذخيرة (٤) ، وصرّح به في صحيحة حمّاد؟
أو بثلاثة أشهر ، كما يستفاد من صحيحتي ابن عمّار وسنان.
أو بأربعة وستّة؟ كما في المرسلة؟
الحقّ هو الأول ؛ لعدم دليل على التقييد ، والتقييد في الأخبار المذكورة لا يدلّ على لزوم القيد أصلا ، فإنّ نفي البأس عن تأخير مدّة لا يفيد ثبوته في غيره.
نعم ، لو كانت أدلّة المنع تامّة وكنّا نخصّصها ببعض هذه الأخبار لأفاد التقييد ، ولكن قد عرفت عدم تماميّتها.
__________________
(١) المتقدّمة في ص : ٣٦١.
(٢) التحرير ١ : ٦٦ ، التذكرة ١ : ٢٣٨ ، المنتهى ١ : ٥١١ ، نهاية الإحكام ٢ : ٤٠٤.
(٣) السرائر ١ : ٤٥٤.
(٤) المبسوط ١ : ٢٣٤ ، النهاية : ١٨٣ ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٦٢ ، المدارك ٥ : ٢٧٠ ، الذخيرة : ٤٢٨.