بها من الزكاة » (١).
ومرسلة الفقيه : « قرض المؤمن غنيمة وتعجيل خير ، إن أيسر قضاك ، وإن مات قبل ذلك احتسبت به من الزكاة » (٢) ، وبمضمونها روايتا يونس بن عمّار وإبراهيم السندي (٣).
والرضوي ، وفيه ـ بعد التصريح بعدم جواز تقديم الزكاة ـ : « وإن أحببت أن تقدّم من مالك شيئا تفرّج به عن مؤمن فاجعلها دينا عليه ، فإذا حلّت وقت الزكاة فاحسبها له زكاة ، فإنّه يحسب لك من زكاة مالك ، ويكتب لك أجر القرض والزكاة » (٤).
وهو وإن كان محتملا وفي مقام الجمع حسنا ، إلاّ أن هذه الأخبار غير معيّنة لإرادة ذلك من الأخبار المجوّزة للتعجيل.
فروع :
أ : قد ظهر ـ من الأخبار المذكورة ، وما تقدّم في مسألة احتساب الدين الذي على الفقير زكاة : ـ جواز القرض تعجيلا ، واحتسابه من الزكاة وقت الوجوب مع بقاء القابض على صفة الاستحقاق أو حصلت له .. وكذا تجوز مطالبته بعوضه ودفعه إلى غيره ودفع غيره إلى غيره ؛ لأنّ حكمه حكم المديون. ولا يجب الاحتساب ؛ لعدم دليل عليه ، والتعبير بالأمر في الرضوي لا يثبت الوجوب ؛ لضعفه الخالي عن الجابر في المسألة.
ولو تغيّرت حال القابض عند تحقّق الوجوب ـ بأن فقد فيه أحد شروط الاستحقاق ـ استأنف المالك الإخراج بلا خلاف ، وله الاسترجاع من
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٤ ـ ٤ ، الوسائل ٩ : ٣٠٤ أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٩ ح ٢.
(٢) الفقيه ٢ : ٣٢ ـ ١٢٧ ، الوسائل ٩ : ٢٩٩ أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٩ ح ١.
(٣) تقدّمتا في ص : ٣٤٣ و ٣٤٤.
(٤) فقه الرضا (ع) : ١٩٨ ، مستدرك الوسائل ٧ : ١٣٠ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٩ ح ١.