البحث الأوّل
في من تجب عليه
وهو المكلّف الحرّ الغنيّ عند غروب ليلة الفطر ، فشرائط وجوبها أربعة :
الشرط الأوّل : التكليف بالبلوغ والعقل.
فلا تجب على الصبي والمجنون إجماعا ، كما عن المعتبر والمنتهى والتذكرة والتحرير ؛ لحديث رفع القلم (١) ، وأصالة عدم تكليف الولي.
مضافا في الأول إلى صحيحة محمّد بن القاسم : الوصي يزكّي زكاة الفطر عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ فكتب : « لا زكاة على يتيم » (٢).
وأمّا الأخبار (٣) الدالّة على وجوب الفطرة على الصغير والكبير فالمراد وجوبها على المنفق عليهم.
ولا تجب على المغمى عليه أيضا إذا استوعب الإغماء وقت الوجوب ؛ لعدم توجّه الخطاب إليه.
الشرط الثاني : الحرّية.
فلا تجب على المملوك بالإجماع ، حكاه جماعة (٤) ، ونسبه في المنتهى إلى أهل العلم كافّة إلاّ داود (٥). وهو على القول بعدم تملّك العبد
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٥٩٣ ، المنتهى ١ : ٥٣١ ، التذكرة ١ : ٢٤٧ ، التحرير ١ : ٧٠.
(٢) الكافي ٤ : ١٧٢ ـ ١٣ ، الفقيه ٢ : ١١٥ ـ ٤٩٥ ، التهذيب ٤ : ٣٠ ـ ٧٤ ، الوسائل ٩ : ٣٢٦ أبواب زكاة الفطرة ب ٤ ح ٢.
(٣) الوسائل ٩ : ٣٢٧ أبواب زكاة الفطرة ب ٥.
(٤) انظر : الخلاف ٢ : ١٣٠ ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٨.
(٥) المنتهى ١ : ٥٣٢.