ابن سنان المتقدّمة (١) المقتضية بإطلاق مفهوم الغاية لوجوب الزكاة حين الوقوع على اليد مطلقا.
فرعان :
أ : قد عرفت اشتراط التمكّن من الأخذ ، وسيجيء في كلّ من الأجناس الزكويّة اشتراط ملكيّة النصاب أيضا ، فهل يشترط التمكّن من التصرّف في النصاب ، أو يشترط التمكّن من التصرّف والنصاب مطلقا سواء تمكّن من التصرّف في مجموعه أم لا؟
وتظهر الفائدة فيما لو ملك النصاب وخصّ التمكّن من التصرّف بما دونه ، كأن يكون له عشرون دينارا ، وكانت عشرة منها غائبة وعشرة بيده ، أو أربعون شاة ، وكانت عشرون منها غائبة أو مغصوبة وعشرون بيده ، أو كان له ألف منّ زرعا وغصب غير مائة منّ منه ، أو غصب المجموع وعادت مائة منّ ، فإنّه لا شكّ في عدم وجوب قدر الحصّة من زكاة الغائب أو المغصوب ، إذ لا زكاة فيه بالأخبار.
وهل يجب قدر الحصّة من زكاة ما يتمكّن من أخذه ، لاستجماعه الشرائط من القدرة على الأخذ وملكيّة النصاب؟
أو لا يجب ، لعدم استجماعه الشرائط ، التي منها : القدرة على أخذ النصاب؟
الظاهر : الأول ، إذ لم يثبت من أخبار اشتراط القدرة الزائد على عدم وجوب الزكاة فيما لا يقدر ، وأمّا عدم وجوبه في غيره فلا ، ولم يثبت من أدلّة النصاب سوى اشتراط تملّكه.
فإنّ مثل قوله : « في أربعين شاة شاة » أو : « ما بلغ خمسة أوسق ففيه
__________________
(١) في ص ٣٤.