وعدم دلالة الخامس على أنّ من لا تجب عليه الزكاة لا تجب عليه الفطرة إلاّ بمفهوم ضعيف.
فالمستند في الحكم ليس إلاّ الإجماع ، ولازمه الاقتصار في موارد الخلاف على المجمع عليه.
وعلى هذا ، فلا تجب على القنّ والمدبّر وأمّ الولد ، وتجب على المكاتب الذي لم يتحرّر منه شيء ، وفاقا للصدوق والذخيرة (١) ؛ لما ذكر ، ولصحيحة علي (٢).
ولا تعارضها مرفوعة أحمد : « يؤدّي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ، ورقيق امرأته ، وعبده النصراني والمجوسي ، ومن أغلق عليه بابه » (٣) ؛ لظهور سياقها في العيلولة ، مع عدم صراحتها في الوجوب ، مع أنّه مع التعارض يرجع الى العمومات.
وكذا تجب عليه فطرة زوجته وعبده ، على القول بملكيّته وعدم عيلولتهم للمولى ؛ لما ذكر.
الشرط الثالث : الغنى
واشتراطه مذهب علمائنا أجمع ، كما في المعتبر والمنتهى (٤) ، وإن اختلفوا في الغنى الموجب لأدائها ، والحقّ أنّه الغنى المانع عن جواز أخذ الزكاة الماليّة ، وفاقا للمقنع والمقنعة والعماني والفاضلين (٥) ، وكلّ من تأخّر
__________________
(١) الصدوق في الفقيه ٢ : ١١٧ ، الذخيرة : ٤٧٣.
(٢) الفقيه ٢ : ١١٧ ـ ٥٠٢ ، الوسائل ٩ : ٣٦٥ أبواب زكاة الفطرة ب ١٧ ح ٣.
(٣) الكافي ٤ : ١٧٤ ـ ٢٠ ، التهذيب ٤ : ٧٢ ـ ١٩٥ ، الوسائل ٩ : ٣٣٠ أبواب زكاة الفطرة ب ٥ ح ٩.
(٤) المعتبر ٢ : ٥٩٣ ، المنتهى ١ : ٥٣٢.
(٥) المقنع : ٦٧ ، المقنعة : ٢٤٨ ، حكاه عن العماني في المختلف : ١٩٣ ، المحقق في المعتبر ٢ : ٥٩٣ ، والشرائع ١ : ١٧١ ، العلاّمة في المنتهى ١ : ٥٣٢ ، والتذكرة ١ : ٢٤٨.