العشر » أو : « لا يجب في أقلّ من أربعين أو خمسة أوسق » ونحو ذلك ، مطلق ، فمقتضاه ثبوت الشاة والعشر في كلّ أربعين شاة وخمسة أوساق.
ولكن قيّد ذلك بالأربعين والخمسة المملوكتين لشخص واحد مع الشرائط الثابتة كالسوم والزرع ، وأمّا تقييدهما بالتمكّن من التصرّف في جميعهما فلا دليل عليه.
ب : اشتراط تعلّق الزكاة بالأجناس الزكويّة بالتمكّن من التصرّف ، وسقوط الزكاة عنها ـ لما مضى ـ بدونه ( مطلقا ) (١) ، إنّما هو فيما يعتبر فيه الحول.
وأمّا غيره من الغلاّت فلا ، لاختصاص جميع الأخبار الموجبة لاشتراط التمكّن من التصرّف بما يعتبر فيه الحول.
نعم ، إذا كانت الغلّة ممنوعة من التصرّف فيها ، أو غائبة ، لا يجب على المالك الإخراج حين عدم التمكّن والغيبة ، لأنّه تكليف بما لا يطاق ، وأمّا بعد وصولها إلى يده تجب زكاتها لما مضى ، كما تدلّ عليه صحيحة ابن سنان المتقدّمة (٢).
وسيجيء بيان ذلك أيضا في بيان حكم المغصوب.
وإذا عرفت اشتراط التمكّن من التصرّف ـ بالمعنى الذي ذكرناه ـ يتفرّع عليها عدم وجوب الزكاة على أموال :
منها : المال الغائب عن مالكه ، وهو اتّفاقي ، ونقل الإجماع عليه متكرّر (٣) ، والأخبار به ناطقة كما مرّ.
وهل الموجب لسقوط الزكاة هو الغيبة مطلقا ، كما نفى عنه البعد في
__________________
(١) ليست في « س ».
(٢) في ص ٣٤.
(٣) كما في المنتهى ١ : ٤٧٥ ، والذخيرة. ٤٢٤.