طرحها ؛ لشذوذها ومخالفتها لأخبار كثيرة.
ثمَّ المراد بمن ينفق عليه : ليس من ينفق عليه دائما ؛ بالإجماع ، ولأصالة عدم التقييد بالدوام .. بل من يصدق عليه هذا العنوان ؛ لإطلاقه.
وليس المراد : الإنفاق في الاستقبال ؛ بالإجماع .. بل المراد الحال ، كما صرّح به في المنتهى أيضا (١). والمراد حال وجوب الفطرة ، فالذي تجب فطرته هو الذي يكون ممّن ينفق عليه في غروب الشمس من ليلة الفطر عرفا. وهذا العنوان يتحقّق بإنفاقه عليه في الليلة السابقة أو النهار إن لم يكن صائما مع قصد إنفاقه ليلة الفطر وتحقّقه أيضا قطعا .. بل وكذا لو لم يتحقّق الإنفاق السابق ، وكان ممّن يقصد إنفاقه ليلة الفطر حال الغروب ودخول الوجوب وتحقّق الإنفاق أيضا.
نعم ، يشكل الأمر فيما إذا لم يقصد الإنفاق أول الوقت وتحقّق بعده ، من صدق الإنفاق ، ومن عدم تعلّق الوجوب به أولا ، بل تعلّقه بنفس المنفق عليه ، أو سقوطه رأسا إن لم يستجمع الشرائط.
وكذا فيما إذا قصد الإنفاق ولم يتحقّق ، وعدم الوجوب حينئذ أظهر ، والاحتياط في الصورتين أحسن بإعطاء المستجمع للشرائط منهما إن استجمعها أحدهما فقط ، واعطاؤهما معا إن استجمعاها ، أو توكيل أحدهما الآخر في الإعطاء وإعطاؤه بنيّة من يجب عنه.
فروع :
أ : لا فرق في من يعول بين من تجب نفقته ومن يتبرّع إجماعا ؛ له ، وللإطلاقات.
وصحيحة ابن سنان : « كلّ من ضممت إلى عيالك من حرّ أو مملوك
__________________
(١) المنتهى ١ : ٥٣٦.