فعليك أن تؤدّي الفطرة عنه » (١).
وروايته : عن صدقة الفطرة ، قال : « من كلّ رأس من أهلك ، الصغير منهم والكبير ، والحرّ والمملوك ، والغنيّ والفقير ، كلّ من ضممت إليك ، عن كلّ إنسان صاع من حنطة ، أو صاع من شعير ، أو تمر ، أو زبيب » ، وقال : « التمر أحبّ إليّ ؛ فإنّ لك بكلّ تمرة نخلة في الجنّة » (٢).
ب : لا فرق فيهم بين الصغير والكبير ، والغني والفقير ، والحرّ والمملوك ، والذكر والأنثى ، والكافر والمسلم ؛ كلّ ذلك بالإجماع ، والإطلاقات ، وفي غير الأخيرين بالتصريحات المتقدّمة ، وفيهما بالتصريح في مرفوعة محمّد بن أحمد : « يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ، ورقيق امرأته ، وعبده النصراني والمجوسي ، ومن أغلق عليه بابه » (٣).
ج : لا بدّ في وجوب فطرة المنفق عليه من كون النفقة من مال المنفق أو ما في يده وتحت اختياره عرفا حين صرف المنفق عليه له حتى يصدق إنفاقه ، فلو باعها المنفق للمنفق عليه أو وهبها له أو تصدّقها عليه لم تجب به الفطرة.
د : ولا بدّ أيضا فيه من قصد المنفق لإنفاقه ، فلو أعطاه دراهم ليصرفها فيما يريد ، وهو صرفها في نفقته ، لا تجب الفطرة ؛ لعدم صدق إنفاقه.
وكذا لو أعطاه خبزا ليصرفه فيما يريد فأكله ، أو صرف أحد مال غيره في نفقته من غير قصد المنفق ولو بشاهد الحال.
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٧٠ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٧١ ـ ١٩٣ ، الوسائل ٩ : ٣٢٩ أبواب زكاة الفطرة ب ٥ ح ٨.
(٢) التهذيب ٤ : ٨٦ ـ ٢٥٠ ، الوسائل ٩ : ٣٣٠ أبواب زكاة الفطرة ب ٥ ح ١٢.
(٣) الكافي ٤ : ١٧٤ ـ ٢٠ ، التهذيب ٤ : ٧٢ ـ ١٩٥ ، الوسائل ٩ : ٣٣٠ أبواب زكاة الفطرة ب ٥ ح ٩.