الذخيرة (١) ، وهو ظاهر إطلاق الإرشاد والشرائع (٢) ، للأصل ، وعموم كثير من الأخبار السالفة ، كالموثّقات الأربع وصحيحتي الفضلاء وعليّ وغيرها (٣)؟
أو الغيبة المقيّدة بعدم القدرة على التصرّف ، حتى لو كان متمكّنا من إحضار المال أو إيصاله إلى وكيله متى شاء لم يسقط ، كما في الخلاف والنهاية والنافع والتحرير ونهاية الإحكام (٤) ، بل عن الخلاف : عدم الخلاف فيه؟
الحقّ : هو الثاني ، لأن أكثر الأخبار وإن كانت مطلقة ، إلاّ أنّ موثقّة زرارة (٥) ـ المعتبرة بنفسها ، المنجبرة بالشهرة ـ مقيّدة ، فيها تقيّد المطلقات.
والقول ـ بأنّ قوله فيها : « فعليه الزكاة » ليس صريحا في الوجوب ـ ضعيف.
فروع :
أ : المصرّح به في المعتبر والشرائع والإرشاد والبيان (٦) وغيرها (٧) : أنّ يد الوكيل يد المالك ، وتمكّنه تمكّنه ، وكذا الولي. ولم يذكر بعضهم الوكيل ولا الولي ، كما في النافع (٨).
__________________
(١) الذخيرة : ٤٢٤.
(٢) الإرشاد ١ : ٢٧٨ ، والشرائع ١ : ١٤١.
(٣) راجع ص ١٧ ، ١٨.
(٤) الخلاف ٢ : ١١١ ، والنهاية : ١٧٥ ، والمختصر النافع : ٥٣ ، والتحرير ١ : ٥٨ ، ونهاية الإحكام ٢ : ٣٠٤.
(٥) المتقدمة في ص ٣٤.
(٦) المعتبر ٢ : ٤٩٠ ، والشرائع ١ : ١٤٢ ، والإرشاد ١ : ٢٧٨ ، والبيان : ٢٧٩.
(٧) كالدروس ١ : ٢٣٠ ، ومجمع الفائدة والبرهان ٤ : ٢٣.
(٨) المختصر النافع : ٥٣.