وتجب على الثاني على الحقّ ، وفاقا للحلّي والمعتبر (١) ؛ للعمومات السالمة عن المعارض.
وخلافا للمبسوط في الزوج والزوجة ، فأسقطها عنهما (٢) ؛ أمّا عن العائل فلإعساره ، وأمّا عن المعال فلعيلولته للغير.
ويردّ : بأنّه لا دليل على الإسقاط بعيلولة الغير ، إلاّ مع وجوب أداء الغير ، وهو هنا منفيّ ، وظاهره عدم الفرق بين إنفاق الزوج عليها وعدمه.
وفصل في المختلف بين إنفاقه عليها ، فأسقطها عنهما ؛ لما مرّ ، وبين عدمه فأوجبها عليها ؛ لانتفاء العيلولة الموجبة للسقوط عنها ، فتبقى العمومات الدالّة على وجوبها على كلّ مكلّف سالمة عن المعارض (٣).
وجوابه ظهر ممّا ذكر.
د : لو لم يخرج العائل مع وجوبها عليه لم تجب على المعال وإن كان غنيّا ؛ لتعلّق الخطاب بالعائل فلا يتعلّق بالمعال.
وكذا الحكم إذا كان العائل كافرا ؛ لتوجّه الخطاب إليه.
هـ : لو أخرجها المعال عن نفسه تبرّعا بغير إذن العائل لم تبرأ ذمّة العائل ، كما نصّ عليه في الخلاف والتحرير والروضة (٤) ، وغيرها ؛ لأصالة اشتغال ذمّته ، وتوجّه الخطاب إليه ، وتوقّف الإخراج على النيّة الغير المتصوّرة في حقّ المعال.
واستشكل في القواعد من الأصالة والتحمّل (٥) ، ولا محصّل له ، كما
__________________
(١) السرائر ١ : ٤٦٨ ، المعتبر ٢ : ٢٨٧.
(٢) المبسوط ١ : ٢٤١.
(٣) المختلف : ١٩٦.
(٤) الخلاف ٢ : ١٣٨ ، التحرير ١ : ٧١ ، الروضة ٢ : ٥٨.
(٥) القواعد ١ : ٦٠.