للتمر ؛ لمساواته العلّة (١).
ويردّه التصريح في التمر بالأفضليّة ، كما مرّ.
هـ : يجوز إخراج القيمة من أحد هذه الأجناس ، بلا خلاف يعرف كما في الذخيرة (٢) ، بل مطلقا كما في المنتهى (٣) ، بل بالإجماع كما في السرائر والمدارك والمفاتيح (٤) ، وعن الخلاف والغنية والتذكرة والمختلف (٥) ، بل هو إجماع محقّقا ؛ له ، وللمستفيضة ، كالموثّقات الأربعة لإسحاق بن عمّار وروايته.
وفي إحداها : « لا بأس بالقيمة في الفطرة » (٦).
وفي الأخرى : « ولا بأس أن يعطى قيمة ذلك فضّة » (٧).
وفي الثالثة : ما تقول في الفطرة ، يجوز أن أؤدّيها فضّة بقيمة هذه الأشياء التي سمّيتها؟ قال : « نعم ، إنّ ذلك أنفع له ، يشتري ما يريده » (٨).
وفي الرابعة : فما ترى أن نجمعها ونجعل قيمتها ورقا ونعطيها رجلا واحدا مسلما؟ قال : « لا بأس » (٩).
__________________
(١) المهذب ١ : ١٧٥.
(٢) الذخيرة : ٤٧٥.
(٣) المنتهى ١ : ٥٣٨.
(٤) السرائر ١ : ٤٦٩ ، المدارك ٥ : ٣٣٦ ، المفاتيح ١ : ٢١٧.
(٥) الخلاف ٢ : ١٥٠ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٠٧ ، التذكرة ١ : ٢٤٩ ، المختلف : ١٩٨.
(٦) التهذيب ٤ : ٨٦ ـ ٢٥٢ ، الاستبصار ٢ : ٥٠ ـ ١٦٧ ، الوسائل ٩ : ٣٤٨ أبواب زكاة الفطرة ب ٩ ح ٩.
(٧) الفقيه ٢ : ١١٧ ـ ٥٠٦ ، التهذيب ٤ : ٧٨ ـ ٢٢٤ ، الوسائل ٩ : ٣٤٨ أبواب زكاة الفطرة ب ٩ ح ١٠.
(٨) التهذيب ٤ : ٨٦ ـ ٢٥١ ، الاستبصار ٢ : ٥٠ ـ ١٦٦ ، الوسائل ٩ : ٣٤٧ أبواب زكاة الفطرة ب ٩ ح ٦.
(٩) الكافي ٤ : ١٧١ ـ ٦ ، الوسائل ٩ : ٣٤٦ أبواب زكاة الفطرة ب ٩ ح ٤ بتفاوت.