ثمَّ إنّ تحقيق الصاع قد مرّ في باب الزكاة.
فرع : لا يجوز إخراج صاع واحد من جنسين ، وفاقا للشيخ (١) وجماعة (٢) ، لا أصالة ولا قيمة.
أمّا الأول ، فلعدم ثبوت ذلك شرعا ، وإنّما الثابت أصالة صاع من جنس.
وأمّا الثاني ، فلما مرّ من عدم ثبوت هذا النوع من القيمة ، ووجود القول بالفصل.
خلافا في الأول للمختلف (٣) ، وفي الثاني للكيدري والمحقّق على ما حكي عنهما (٤) ؛ لوجوه ضعيفة.
__________________
(١) في المبسوط ١ : ٢٤١.
(٢) كالشهيد في الدروس ١ : ٢٥١ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ٤ : ٢٥٦.
(٣) المختلف : ١٩٩.
(٤) حكاه عن الكيدري في المختلف : ١٩٩ ، المحقق في المعتبر ٢ : ٦٠٨.