وعن الثاني : أنّه قد عرفت لزوم ارتكاب تجوّز فيه ، فيحتمل أن يكون في غير ما ذكر ، بأن يكون السؤال عن آخر وقت الفطرة ، أي إلى متى هي ، أو عن الأفضل ، وغير ذلك.
المسألة الثانية : اختلفوا في آخر وقتها ، فذهب السيّد والشيخان والصدوقان والديلمي والحلبي والشرائع والنافع إلى أنّه صلاة العيد (١) ، ونسبه جماعة إلى الأكثر (٢) ، وفي التذكرة إلى علمائنا (٣) ، وفي المنتهى إلى علمائنا أجمع (٤) ، وادّعى عليه الإجماع في الغنية (٥).
وعن الإسكافي : امتداده إلى الزوال (٦) ، واستقربه في المختلف (٧). وهو ظاهر الإرشاد حيث جعل وقتها وقت صلاة العيد (٨) ، واختاره في البيان والدروس (٩).
وظاهر المنتهى كون تمام يوم العيد وقتا لها (١٠) ، وجواز التأخير عن الصلاة ، وإن ادّعى أولا قول علمائنا أجمع بعدم جوازه.
__________________
(١) السيد في جمل العلم ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٨٠ ، الطوسي في النهاية : ١٩١ ، المفيد في المقنعة : ٢٤٩ ، الصدوق في المقنع : ٦٧ ، ونقله عن الصدوقين في المختلف : ٢٠٠ ، الديلمي في المراسم : ١٣٤ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ١٦٩ ، الشرائع ١ : ١٧٥ ، النافع : ٦٢.
(٢) منهم صاحب المدارك ٥ : ٣٤٧ ، السبزواري في الذخيرة : ٤٧٦ ، وصاحب الحدائق ١٢ : ٣٠١.
(٣) التذكرة ١ : ٢٥٠.
(٤) المنتهى ١ : ٥٤١.
(٥) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٩.
(٦) حكاه عنه في المختلف : ٢٠٠.
(٧) المختلف : ٢٠٠.
(٨) الإرشاد ١ : ٢٩١.
(٩) البيان : ٣٣٣ ، الدروس ١ : ٢٥٠.
(١٠) المنتهى ١ : ٥٤١.