ومنها : المال المغصوب والمجحود والمسروق الذي لا يقدر على تخليصه ، وعدم وجوب الزكاة فيه ، واعتبار مبدأ الحول من حين التخلّص ، إجماعي ، وعليه الإجماع عن الخلاف والتذكرة والمنتهى (١).
وتدلّ عليه الموثّقات والصحيحة المتقدّمة (٢) ، بل أكثر الأخبار المذكورة ، لاشتراط القدرة على الأخذ طول الحول.
هذا في الأموال التي يعتبر فيها الحول.
وأمّا الغلاّت ، فلا شكّ في عدم وجوب زكاتها إذا غصبت قبل بدو الصلاح أو بعده بدون تقصير المالك ولم تعد إليه أبدا ، ولا في وجوبها إذا عادت إليه قبل حال تعلّق الوجوب ـ أي بدوّ الصلاح ـ ( ولا فيما إذا غصبت بعد تعلّق الوجوب ثمَّ عادت ) (٣).
وإنّما الكلام فيما غصبت قبل تعلّق الوجوب وعادت بعد زمان تعلّق الوجوب ، فظاهر إطلاق بعضهم عدم الوجوب أيضا (٤) ، وعن المسالك التصريح به (٥).
واستشكل فيه في المدارك ، ونفى البعد عن وجوب الزكاة فيها متى تمكن من الأخذ (٦) ، واستحسنه في الذخيرة (٧) ، واختاره الفاضل الهنديّ في شرح الروضة.
وهو الأظهر ، لصدق نموّها في ملكه ، وعموم الأخبار الموجبة للزكاة
__________________
(١) الخلاف ٢ : ٣١ ، والتذكرة ١ : ٢٠١ ، والمنتهى ١ : ٤٧٥.
(٢) في ص ١٧ ، ١٨.
(٣) ما بين القوسين ليس في « ق » ، « س ».
(٤) كالمحقق في الشرائع ١ : ١٤١.
(٥) المسالك ١ : ٥١.
(٦) المدارك ٥ : ٣٤.
(٧) الذخيرة : ٤٢٤.