يجد لها أهلا ففسدت وتغيّرت ، أيضمنها؟ قال : « لا ، ولكن إذا عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها » (١) ، وغير ذلك.
د : لو عيّن الفطرة بالعزل ، فهل له إبدالها بغيرها ، أم لا؟
صرّح في الدروس بالثاني (٢). واستشكل فيه بعض الأجلّة ؛ لأصالة عدم التعيين ما لم يقبضه المستحق.
وفيه : أنّ المتبادر من العزل صيرورة المعزول ـ ما عزل له ـ ملكا لمستحقّه ، ولذا صرّح الأصحاب : بأنّه أمانة في يده (٣) ، فجواز التبديل يحتاج إلى الدليل وليس.
المسألة الرابعة : لو لم يعزلها وخرج الوقت ، فقال جماعة ـ منهم : الصدوق والمفيد والحلبي والقاضي وابن زهرة والمحقّق (٤) وجمع من المتأخّرين ـ : إنّها تسقط (٥) ، وادّعى في الغنية الإجماع عليه.
وذهب جمع آخر ـ منهم : الشيخ والديلمي والفاضل والحلي (٦) وجماعة من المتأخّرين (٧) ـ على عدم سقوطها ، بل يجب إمّا قضاء ، كما
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٥٣ ـ ٤ ، التهذيب ٤ : ٤٨ ـ ١٢٦ ، الوسائل ٩ : ٢٨٦ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٩ ح ٢.
(٢) الدروس ١ : ٢٤٧.
(٣) كما في الذخيرة : ٤٧٦ ، والرياض ١ : ٢٩٢.
(٤) الصدوق في المقنع : ٦٧ ، المفيد في المقنعة : ٢٤٩ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ١٦٩ ، القاضي في المهذب ١ : ١٧٦ ، وشرح الجمل : ٢٦٧ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٩ ، المحقق في الشرائع ١ : ١٧٥.
(٥) كما في كشف الغطاء : ٣٥٨ ، والحدائق ١٢ : ٣١٠.
(٦) الشيخ في الاقتصاد : ٢٨٤ ، الديلمي في المراسم : ١٣٤ ، الفاضل في المنتهى ١ : ٥٤١ ، الحلي في السرائر ١ : ٤٧٠.
(٧) كفخر المحققين في الإيضاح ١ : ٢١٣ ، والشهيد في الدروس ١ : ٢٥٠ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ٤ : ٢٦٦.