البحث الخامس
في مصرفها وكيفيّة إعطائها
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : المشهور بين الأصحاب ـ كما في كلام طائفة منهم (١) ، بل مقطوع به في كلامهم كما في المدارك (٢) ـ أنّ مصرفها مصرف الزكاة الماليّة من الأصناف الثمانية الجامعة للشرائط المتقدّمة ؛ لآية الصدقات (٣) ، وأخبار الزكاة (٤) ، وهذه منهما بالإجماع وصريح الأخبار.
وفي المعتبر والمنتهى : أنّها لستّة أصناف بإسقاط المؤلّفة والعاملين (٥) ، ونسبه في الحدائق إلى ظاهر الأصحاب (٦).
وعن ظاهر المفيد : اختصاصها بالفقراء والمساكين (٧) ، ومال إليه طائفة من متأخّري المتأخّرين بعض الميل (٨).
وتدلّ عليه صحيحة الحلبي : « صدقة الفطرة على كلّ رأس من أهلك : الصغير والكبير ، والحرّ والمملوك ، والغنيّ والفقير ، عن كلّ إنسان
__________________
(١) كالمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ٤ : ٢٦٩ ، والسبزواري في الذخيرة : ٤٧٠ ، وصاحب الحدائق ١٢ : ٣١٠.
(٢) المدارك ٥ : ٣٥٣.
(٣) التوبة : ٦٠.
(٤) الوسائل ٩ : ٢٠٩ أبواب المستحقين للزكاة ب ١.
(٥) المعتبر ٢ : ٦١٤ ، المنتهى ١ : ٥٤١.
(٦) الحدائق ١٢ : ٣١١.
(٧) حكاه عنه في المدارك ٥ : ٣٥٣ ، وانظر المقنعة : ٢٥٢.
(٨) انظر : الرياض ١ : ٢٩٣.