المسألة الرابعة : ألحقّ عدم جواز إعطاء فقير أقلّ من فطرة رأس ، وفاقا للصدوقين والشيخين والسيّدين والحلّي وابن حمزة والديلمي والفاضلين في طائفة من كتبهما والشهيدين كذلك (١) ، بل للمشهور كما صرّح به جماعة (٢) ، وفي المختلف : أنّه قول فقهائنا (٣) ، وعن الانتصار والغنية : الإجماع عليه (٤).
لمرسلة الحسين المنجبر ضعفها ـ لو كان ـ بما مرّ : « لا تعط أحدا أقلّ من رأس » (٥).
وبها يقيّد إطلاق قوله : « يفرّقها أحبّ إليّ » في رواية إسحاق بن المبارك (٦) بصورة لا يوجب التفرّق إعطاء أقلّ من صاع لواحد.
خلافا للمحكيّ عن التهذيب والمعتبر والتحرير والمنتهى والمسالك واللمعتين (٧) ، وهو مذهب الجمهور ، كما صرّح به جماعة ، منهم : السيّد
__________________
(١) الصدوق في المقنع ٦٦ والهداية : ٥١ ، وحكاه عن والده في الدروس ١ : ٢٥١ ، المفيد في المقنعة : ٢٥٢ ، الطوسي في المبسوط ١ : ٢٤٢ ، السيد المرتضى في الانتصار : ٨٨ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٩ ، الحلي في السرائر ١ : ٤٧٢ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٣٢ ، الديلمي في المراسم : ١٣٥ ، المحقق في النافع : ٦٢ ، الفاضل في التذكرة ١ : ٢٥١ ، الشهيد الأول في البيان : ٣٣٤ ، والدروس ١ : ٢٥١.
(٢) كما في المفاتيح ١ : ٢٢١ ، والحدائق ١٢ : ٣١٤ ، والرياض ١ : ٢٩٣.
(٣) المختلف : ٢٠٢.
(٤) الانتصار : ٨٨ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٩.
(٥) التهذيب ٤ : ٧٥ ـ ٢١٠ ، الاستبصار ٢ : ٥٢ ـ ١٧٤ ، الوسائل ٩ : ٣٦٢ أبواب زكاة الفطرة ب ١٦ ح ٢.
(٦) التهذيب ٤ : ٨٩ ـ ٢٦٢ ، الاستبصار ٢ : ٥٢ ـ ١٧٥ ، الوسائل ٩ : ٣٦٢ أبواب زكاة الفطرة ب ١٦ ح ١.
(٧) التهذيب ٤ : ٨٩ ، المعتبر ٢ : ٦١٦ ، التحرير ١ : ٧٣ ، المنتهى ١ : ٥٤٢ ، المسالك ١ : ٦٥ ، اللمعة والروضة ٢ : ٦١.