إلاّ أنّه يمكن أن يقال : إنّ أدلّة اشتراط الاقتدار من التمكّن في التصرّف في ما يعتبر فيه الحول توجب سقوطها عن المحجور عليه ، لعدم صدق كون المال في يده وعنده ، وعدم القدرة على أخذه.
وأمّا في الغلاّت ، فالأقرب وجوب الزكاة فيها ، لعدم دليل على السقوط.
ومنع المحجور عليه إنّما هو في التصرّف في ماله ، وليس ذلك ماله ، بل مال الفقراء ، مع أنّ دليل منعه وحجره الإجماع ، وتحقّقه في المورد غير معلوم.
وتلحق بهذا الباب مسائل أربع :
المسألة الاولى : لا يعتبر في وجوب الزكاة إمكان الأداء والإيصال إلى المستحقّ
إجماعا ، كما في المنتهى (١) ، لإطلاق الأوامر السالمة عن المعارض والمقيّد.
وأمّا ما قيل من أنّ معنى وجوب الزكاة وجوب إيصالها إلى المستحقّ ، ولا معنى لهذا عند عدم التمكّن (٢).
ففيه : أنّ معناه ليس وجوب إيصالها بالفعل ، بل معناه وجوب إيصالها عند التمكّن ، كما أنّه تجب الصلاة بالزوال على فاقد الماء في أوّل الوقت المتوقّع له بعد ساعة ، وهذا ليس وجوبا تعليقيّا ، بل إيجاب تنجيزي ، بمعنى : أنّه طلب منه حينئذ الصلاة بعد الوضوء ودخل تحت خطاب : « أقيموا الصلاة لدلوك الشمس » ، ففي المورد أيضا يدخل تحت خطاب : « أيّما رجل كان له مال وحال عليه الحول يزكّيه » وإن لم يرد أنّه يزكّيه بالفعل مطلقا ، بل مع اجتماع سائر الشرائط.
__________________
(١) المنتهى ١ : ٤٩٠.
(٢) قال به صاحب الذخيرة : ٤٢٦.